عبد الكريم توفيق – انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق بعض الأشخاص على أنفسهم لقب 'إعلامي أو صحفي' لغايات منها كسب ثقة المتلقي أو نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة أو تحقيق مآرب شخصية، الأمر الذي يشكل إساءة فادحة بحق مهنة الصحافة والإعلام.
القضاة: لقب 'صحفي وإعلامي' بات مستباحا ولم يتم تحصينه
عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خالد القضاة، قال إن لقب 'صحفي وإعلامي' بات مستباحا، ولم يتم تحصينه كما هو حال النقابات الأخرى.
وأضاف القضاة في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الثلاثاء، أن قانون نقابة الصحفيين ينص أنه لا يجوز استخدام هذا اللقب وأنه يطلق حصرا على أعضاء نقابة الصحفيين، ولكن للأسف لقب صحفي بات مستغلا، وأحيانا يتم استخدام لقب إعلامي لتجنب الملاحقة القانونية علما أنه مجرم بقانون النقابة، ولا يجوز استخدامه.
وبين القضاة أن هناك تراخيا في كثير من مؤسسات الدولة، والتي ساهمت في نمو هذه الظاهرة، مثل دعوة ناشطين لحضور وتغطية فعاليات رسمية، حيث من المفترض أن تتم دعوة الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات، كما أن هذه الظاهرة نمت برعاية شخصيات في الحكومة ومجلس النواب، حيث يتولى هؤلاء الناشطون الدفاع عنهم أو مهاجمة خصومهم أو حتى المبالغة في التحدث عن إنجازاتهم.
وحول دور نقابة الصحفيين حيال منتحلين لقب صحفي أو إعلامي، أوضح القضاة أن النقابة قامت بمخاطبة كل الجهات الرسمية بأن يقتصر حضور الدعوات الرسمية والمؤتمرات على الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية فقط، حيث كانت الاستجابة محدودة في هذا الإطار وخاصة من مجلس النواب.
وفيما يخص الحلول لكبح التعديات على مهنة الصحافة والإعلام، بين القضاة أن يجب تعديل قانون نقابة الصحفيين ليضم جميع العاملين في المهنة والمتفرغين للعمل بها، ويشمل ذلك الصحفيين الأردنيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية على الأراضي الأردنية وخارجها.
وتابع أنه يجب إلغاء تعيين الصحفيين تحت بند شراء الخدمات والعقود المؤقتة في بعض المؤسسات، ويجب أن يكون التعيين بشكل رسمي، وأن يتم إعطاء مهلة للمؤسسات لغايات تصويب أوضاعها، ليتم بعد ذلك تحويل أي شخص يطلق على نفسه لقب 'صحفي أو إعلامي' وهو ليس عضوا في النقابة إلى المدعي العام.
الخصاونة: مسؤولية مراقبة العمل الصحفي بالأردن من اختصاص نقابة الصحفيين
المحامي الدكتور صخر الخصاونة قال إن مسؤولية مراقبة العمل الصحفي بالأردن من اختصاص نقابة الصحفيين، وهي المعنية بملاحقة أي شخص ينتحل أو يطلق على نفسه لقب صحفي أو إعلامي.
وأضاف الخصاونة في حديثه لـ'أخبار اليوم' قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين يجرم أي شخص ينتحل أو يطلق على نفسه صفة صحفي.
يذكر أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر نصت على أن الصحفي: 'عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها'.
كما أن المادة (10) من ذات القانون تنص أنه ' لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات'.
في حين أن المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين تنص أن عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون.
كما أن المادة (18) من قانون النقابة تنص على الآتي:
أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين... الاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى.
ب - تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها.
ج ـ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
عبد الكريم توفيق – انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق بعض الأشخاص على أنفسهم لقب 'إعلامي أو صحفي' لغايات منها كسب ثقة المتلقي أو نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة أو تحقيق مآرب شخصية، الأمر الذي يشكل إساءة فادحة بحق مهنة الصحافة والإعلام.
القضاة: لقب 'صحفي وإعلامي' بات مستباحا ولم يتم تحصينه
عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خالد القضاة، قال إن لقب 'صحفي وإعلامي' بات مستباحا، ولم يتم تحصينه كما هو حال النقابات الأخرى.
وأضاف القضاة في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الثلاثاء، أن قانون نقابة الصحفيين ينص أنه لا يجوز استخدام هذا اللقب وأنه يطلق حصرا على أعضاء نقابة الصحفيين، ولكن للأسف لقب صحفي بات مستغلا، وأحيانا يتم استخدام لقب إعلامي لتجنب الملاحقة القانونية علما أنه مجرم بقانون النقابة، ولا يجوز استخدامه.
وبين القضاة أن هناك تراخيا في كثير من مؤسسات الدولة، والتي ساهمت في نمو هذه الظاهرة، مثل دعوة ناشطين لحضور وتغطية فعاليات رسمية، حيث من المفترض أن تتم دعوة الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات، كما أن هذه الظاهرة نمت برعاية شخصيات في الحكومة ومجلس النواب، حيث يتولى هؤلاء الناشطون الدفاع عنهم أو مهاجمة خصومهم أو حتى المبالغة في التحدث عن إنجازاتهم.
وحول دور نقابة الصحفيين حيال منتحلين لقب صحفي أو إعلامي، أوضح القضاة أن النقابة قامت بمخاطبة كل الجهات الرسمية بأن يقتصر حضور الدعوات الرسمية والمؤتمرات على الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية فقط، حيث كانت الاستجابة محدودة في هذا الإطار وخاصة من مجلس النواب.
وفيما يخص الحلول لكبح التعديات على مهنة الصحافة والإعلام، بين القضاة أن يجب تعديل قانون نقابة الصحفيين ليضم جميع العاملين في المهنة والمتفرغين للعمل بها، ويشمل ذلك الصحفيين الأردنيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية على الأراضي الأردنية وخارجها.
وتابع أنه يجب إلغاء تعيين الصحفيين تحت بند شراء الخدمات والعقود المؤقتة في بعض المؤسسات، ويجب أن يكون التعيين بشكل رسمي، وأن يتم إعطاء مهلة للمؤسسات لغايات تصويب أوضاعها، ليتم بعد ذلك تحويل أي شخص يطلق على نفسه لقب 'صحفي أو إعلامي' وهو ليس عضوا في النقابة إلى المدعي العام.
الخصاونة: مسؤولية مراقبة العمل الصحفي بالأردن من اختصاص نقابة الصحفيين
المحامي الدكتور صخر الخصاونة قال إن مسؤولية مراقبة العمل الصحفي بالأردن من اختصاص نقابة الصحفيين، وهي المعنية بملاحقة أي شخص ينتحل أو يطلق على نفسه لقب صحفي أو إعلامي.
وأضاف الخصاونة في حديثه لـ'أخبار اليوم' قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين يجرم أي شخص ينتحل أو يطلق على نفسه صفة صحفي.
يذكر أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر نصت على أن الصحفي: 'عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها'.
كما أن المادة (10) من ذات القانون تنص أنه ' لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات'.
في حين أن المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين تنص أن عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون.
كما أن المادة (18) من قانون النقابة تنص على الآتي:
أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين... الاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى.
ب - تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها.
ج ـ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
عبد الكريم توفيق – انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق بعض الأشخاص على أنفسهم لقب 'إعلامي أو صحفي' لغايات منها كسب ثقة المتلقي أو نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة أو تحقيق مآرب شخصية، الأمر الذي يشكل إساءة فادحة بحق مهنة الصحافة والإعلام.
القضاة: لقب 'صحفي وإعلامي' بات مستباحا ولم يتم تحصينه
عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خالد القضاة، قال إن لقب 'صحفي وإعلامي' بات مستباحا، ولم يتم تحصينه كما هو حال النقابات الأخرى.
وأضاف القضاة في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الثلاثاء، أن قانون نقابة الصحفيين ينص أنه لا يجوز استخدام هذا اللقب وأنه يطلق حصرا على أعضاء نقابة الصحفيين، ولكن للأسف لقب صحفي بات مستغلا، وأحيانا يتم استخدام لقب إعلامي لتجنب الملاحقة القانونية علما أنه مجرم بقانون النقابة، ولا يجوز استخدامه.
وبين القضاة أن هناك تراخيا في كثير من مؤسسات الدولة، والتي ساهمت في نمو هذه الظاهرة، مثل دعوة ناشطين لحضور وتغطية فعاليات رسمية، حيث من المفترض أن تتم دعوة الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات، كما أن هذه الظاهرة نمت برعاية شخصيات في الحكومة ومجلس النواب، حيث يتولى هؤلاء الناشطون الدفاع عنهم أو مهاجمة خصومهم أو حتى المبالغة في التحدث عن إنجازاتهم.
وحول دور نقابة الصحفيين حيال منتحلين لقب صحفي أو إعلامي، أوضح القضاة أن النقابة قامت بمخاطبة كل الجهات الرسمية بأن يقتصر حضور الدعوات الرسمية والمؤتمرات على الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية فقط، حيث كانت الاستجابة محدودة في هذا الإطار وخاصة من مجلس النواب.
وفيما يخص الحلول لكبح التعديات على مهنة الصحافة والإعلام، بين القضاة أن يجب تعديل قانون نقابة الصحفيين ليضم جميع العاملين في المهنة والمتفرغين للعمل بها، ويشمل ذلك الصحفيين الأردنيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية على الأراضي الأردنية وخارجها.
وتابع أنه يجب إلغاء تعيين الصحفيين تحت بند شراء الخدمات والعقود المؤقتة في بعض المؤسسات، ويجب أن يكون التعيين بشكل رسمي، وأن يتم إعطاء مهلة للمؤسسات لغايات تصويب أوضاعها، ليتم بعد ذلك تحويل أي شخص يطلق على نفسه لقب 'صحفي أو إعلامي' وهو ليس عضوا في النقابة إلى المدعي العام.
الخصاونة: مسؤولية مراقبة العمل الصحفي بالأردن من اختصاص نقابة الصحفيين
المحامي الدكتور صخر الخصاونة قال إن مسؤولية مراقبة العمل الصحفي بالأردن من اختصاص نقابة الصحفيين، وهي المعنية بملاحقة أي شخص ينتحل أو يطلق على نفسه لقب صحفي أو إعلامي.
وأضاف الخصاونة في حديثه لـ'أخبار اليوم' قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين يجرم أي شخص ينتحل أو يطلق على نفسه صفة صحفي.
يذكر أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر نصت على أن الصحفي: 'عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها'.
كما أن المادة (10) من ذات القانون تنص أنه ' لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات'.
في حين أن المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين تنص أن عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون.
كما أن المادة (18) من قانون النقابة تنص على الآتي:
أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين... الاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى.
ب - تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها.
ج ـ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
التعليقات