اخبار اليوم - الجمع بين الصلاتين بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ' رواه مسلم، ورواه الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ]، ثم قال: 'أرى ذلك كان في مطر'. ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 1/ 94].
ويؤيد ذلك الرواية الأخرى للإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ'.
وقد ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء.
وجاءت رخصة الجمع هذه تخفيفاً على الأمة ودفعاً للمشقة عنها؛ وهذا ما علل به ابن عباس رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 'أَرَادَ أَن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ' رواه مسلم، ثم فصَّل الفقهاء شروط الجمع في كتبهم، وكانت هذه الشروط مرتبطة بوجود المشقة؛ لأن الجمع في الأول ورد لرفع المشقة، وهذا جلي في كلامهم، فقد اشترط الشافعية لجواز الجمع أن يكون المطر بحيث يبل الثوب وعدّوا ذلك علة المشقة؛ ولهذا عندهم الثلج الذي لا يبل الثوب لا يجوز الجمع بسببه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: 'وكذا ثلج وبَرَد يذوبان؛ لما مر بخلاف ما إذا لم يذوبا؛ لانتفاء التأذي' [أسنى المطالب 1 /245].
ومن شروط الفقهاء لجواز الجمع بسبب المطر: أن يتأذى القادم إلى المسجد بالمطر، وعلى هذا جارُ المسجد لا يسوغ له الجمع، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: 'والأظهر، وفي الروضة الأصح، تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمصلى بمسجد أو غيره، بعيد عن باب داره عرفاً، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه نظراً إلى المشقة وعدمها، بخلاف من يصلي ببيته منفرداً أو جماعة، أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريباً فلا يجمع لانتفاء التأذي' [مغني المحتاج 1 /534].
وهذا الوجه من التعليل هو ما جعل السادة المالكية لا يقولون بالجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، قال الإمام المواق المالكي رحمه الله: 'ولا يجمع بين الظهر والعصر... لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم من أمر دنياهم، بخلاف الليل فكان مشيهم لصلاتهم' [التاج والإكليل 2 /514]، وقال الإمام مالك رحمه الله: 'وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر؛ للرفق بالناس' [المدونة 1/ 204].
وعليه؛ إن كان المقصود من السنة أنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؛ فالجمع بهذا المعنى من السنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بالمطر، ولكن فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل صورة المكروه لبيان الجواز.
وأما إن كان المقصود من السنة ما يثاب فاعله، فإن الجمع لا يعدُّ من السنة من هذا القبيل، فالذي يجمع من المصلين لا يكون له أجر زائد عمّن لا يجمع، بل على العكس من لا يجمع تمسك بالأصل وأتى بالعزيمة، وصلى كل صلاة على وقتها، فضلاً على الأجر الذي يناله من لا يجمع بكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
وعليه؛ فإن الجمع بين الصلوات المشتركة في الوقت بسبب المطر بشروطه وضوابطه شرع لرفع الحرج، فهو من باب الرخصة والتيسير التي ثبتت مشروعيتها بالسنة وليس من باب السنة التي يؤجر فاعلها، خاصة أن من الفقهاء من لم يقل بالجمع أصلاً، قال الإمام النووي رحمه الله: 'وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق' [المجموع شرح المهذب 4/ 336].
والله تعالى أعلم.
اخبار اليوم - الجمع بين الصلاتين بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ' رواه مسلم، ورواه الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ]، ثم قال: 'أرى ذلك كان في مطر'. ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 1/ 94].
ويؤيد ذلك الرواية الأخرى للإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ'.
وقد ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء.
وجاءت رخصة الجمع هذه تخفيفاً على الأمة ودفعاً للمشقة عنها؛ وهذا ما علل به ابن عباس رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 'أَرَادَ أَن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ' رواه مسلم، ثم فصَّل الفقهاء شروط الجمع في كتبهم، وكانت هذه الشروط مرتبطة بوجود المشقة؛ لأن الجمع في الأول ورد لرفع المشقة، وهذا جلي في كلامهم، فقد اشترط الشافعية لجواز الجمع أن يكون المطر بحيث يبل الثوب وعدّوا ذلك علة المشقة؛ ولهذا عندهم الثلج الذي لا يبل الثوب لا يجوز الجمع بسببه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: 'وكذا ثلج وبَرَد يذوبان؛ لما مر بخلاف ما إذا لم يذوبا؛ لانتفاء التأذي' [أسنى المطالب 1 /245].
ومن شروط الفقهاء لجواز الجمع بسبب المطر: أن يتأذى القادم إلى المسجد بالمطر، وعلى هذا جارُ المسجد لا يسوغ له الجمع، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: 'والأظهر، وفي الروضة الأصح، تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمصلى بمسجد أو غيره، بعيد عن باب داره عرفاً، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه نظراً إلى المشقة وعدمها، بخلاف من يصلي ببيته منفرداً أو جماعة، أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريباً فلا يجمع لانتفاء التأذي' [مغني المحتاج 1 /534].
وهذا الوجه من التعليل هو ما جعل السادة المالكية لا يقولون بالجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، قال الإمام المواق المالكي رحمه الله: 'ولا يجمع بين الظهر والعصر... لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم من أمر دنياهم، بخلاف الليل فكان مشيهم لصلاتهم' [التاج والإكليل 2 /514]، وقال الإمام مالك رحمه الله: 'وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر؛ للرفق بالناس' [المدونة 1/ 204].
وعليه؛ إن كان المقصود من السنة أنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؛ فالجمع بهذا المعنى من السنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بالمطر، ولكن فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل صورة المكروه لبيان الجواز.
وأما إن كان المقصود من السنة ما يثاب فاعله، فإن الجمع لا يعدُّ من السنة من هذا القبيل، فالذي يجمع من المصلين لا يكون له أجر زائد عمّن لا يجمع، بل على العكس من لا يجمع تمسك بالأصل وأتى بالعزيمة، وصلى كل صلاة على وقتها، فضلاً على الأجر الذي يناله من لا يجمع بكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
وعليه؛ فإن الجمع بين الصلوات المشتركة في الوقت بسبب المطر بشروطه وضوابطه شرع لرفع الحرج، فهو من باب الرخصة والتيسير التي ثبتت مشروعيتها بالسنة وليس من باب السنة التي يؤجر فاعلها، خاصة أن من الفقهاء من لم يقل بالجمع أصلاً، قال الإمام النووي رحمه الله: 'وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق' [المجموع شرح المهذب 4/ 336].
والله تعالى أعلم.
اخبار اليوم - الجمع بين الصلاتين بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ' رواه مسلم، ورواه الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ]، ثم قال: 'أرى ذلك كان في مطر'. ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 1/ 94].
ويؤيد ذلك الرواية الأخرى للإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ'.
وقد ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء.
وجاءت رخصة الجمع هذه تخفيفاً على الأمة ودفعاً للمشقة عنها؛ وهذا ما علل به ابن عباس رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 'أَرَادَ أَن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ' رواه مسلم، ثم فصَّل الفقهاء شروط الجمع في كتبهم، وكانت هذه الشروط مرتبطة بوجود المشقة؛ لأن الجمع في الأول ورد لرفع المشقة، وهذا جلي في كلامهم، فقد اشترط الشافعية لجواز الجمع أن يكون المطر بحيث يبل الثوب وعدّوا ذلك علة المشقة؛ ولهذا عندهم الثلج الذي لا يبل الثوب لا يجوز الجمع بسببه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: 'وكذا ثلج وبَرَد يذوبان؛ لما مر بخلاف ما إذا لم يذوبا؛ لانتفاء التأذي' [أسنى المطالب 1 /245].
ومن شروط الفقهاء لجواز الجمع بسبب المطر: أن يتأذى القادم إلى المسجد بالمطر، وعلى هذا جارُ المسجد لا يسوغ له الجمع، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: 'والأظهر، وفي الروضة الأصح، تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمصلى بمسجد أو غيره، بعيد عن باب داره عرفاً، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه نظراً إلى المشقة وعدمها، بخلاف من يصلي ببيته منفرداً أو جماعة، أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريباً فلا يجمع لانتفاء التأذي' [مغني المحتاج 1 /534].
وهذا الوجه من التعليل هو ما جعل السادة المالكية لا يقولون بالجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، قال الإمام المواق المالكي رحمه الله: 'ولا يجمع بين الظهر والعصر... لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم من أمر دنياهم، بخلاف الليل فكان مشيهم لصلاتهم' [التاج والإكليل 2 /514]، وقال الإمام مالك رحمه الله: 'وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المطر؛ للرفق بالناس' [المدونة 1/ 204].
وعليه؛ إن كان المقصود من السنة أنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؛ فالجمع بهذا المعنى من السنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بالمطر، ولكن فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل صورة المكروه لبيان الجواز.
وأما إن كان المقصود من السنة ما يثاب فاعله، فإن الجمع لا يعدُّ من السنة من هذا القبيل، فالذي يجمع من المصلين لا يكون له أجر زائد عمّن لا يجمع، بل على العكس من لا يجمع تمسك بالأصل وأتى بالعزيمة، وصلى كل صلاة على وقتها، فضلاً على الأجر الذي يناله من لا يجمع بكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
وعليه؛ فإن الجمع بين الصلوات المشتركة في الوقت بسبب المطر بشروطه وضوابطه شرع لرفع الحرج، فهو من باب الرخصة والتيسير التي ثبتت مشروعيتها بالسنة وليس من باب السنة التي يؤجر فاعلها، خاصة أن من الفقهاء من لم يقل بالجمع أصلاً، قال الإمام النووي رحمه الله: 'وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق' [المجموع شرح المهذب 4/ 336].
والله تعالى أعلم.
التعليقات