أخبار اليوم - يناقش مجلس النواب، في الجلسة التي يعقدها غدا، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية للبدء بمناقشته بشكل مستفيض.
ووفق مشروع القانون فإن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى تنظيم مهنة العمل الاجتماعي وترخيص مزاولتها من خلال وضع شروط ترخيصها واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها ومنح شهادة المزاولة لها والرقابة عليها ووضع جزاءات على المخالفين لشروط ترخيصها ووضع أسس تصنيف كل منها وإنشاء سجل وطني للعاملين فيها.
ونص القانون على إنشاء صندوق خاص في وزارة التنمية الاجتماعية يسمى صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
وحدد المشروع إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز دور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها.
ونص القانون على أنه يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة.
كما نص القانون على أنه (يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:
أ- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار إذا كان شخصا طبيعيا وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة؛
ب- بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا وفي حال التكرار يحكم بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).
كما يستكمل المجلس في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ووفق الأسباب الموجبة فإن القانون يهدف لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلا من 4%.
كما أن القانون وفق الأسباب الموجبة يأتي لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية لردها.
كما يهدف القانون المعدل لاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
الرأي
أخبار اليوم - يناقش مجلس النواب، في الجلسة التي يعقدها غدا، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية للبدء بمناقشته بشكل مستفيض.
ووفق مشروع القانون فإن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى تنظيم مهنة العمل الاجتماعي وترخيص مزاولتها من خلال وضع شروط ترخيصها واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها ومنح شهادة المزاولة لها والرقابة عليها ووضع جزاءات على المخالفين لشروط ترخيصها ووضع أسس تصنيف كل منها وإنشاء سجل وطني للعاملين فيها.
ونص القانون على إنشاء صندوق خاص في وزارة التنمية الاجتماعية يسمى صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
وحدد المشروع إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز دور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها.
ونص القانون على أنه يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة.
كما نص القانون على أنه (يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:
أ- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار إذا كان شخصا طبيعيا وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة؛
ب- بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا وفي حال التكرار يحكم بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).
كما يستكمل المجلس في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ووفق الأسباب الموجبة فإن القانون يهدف لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلا من 4%.
كما أن القانون وفق الأسباب الموجبة يأتي لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية لردها.
كما يهدف القانون المعدل لاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
الرأي
أخبار اليوم - يناقش مجلس النواب، في الجلسة التي يعقدها غدا، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية للبدء بمناقشته بشكل مستفيض.
ووفق مشروع القانون فإن وزارة التنمية الاجتماعية تتولى تنظيم مهنة العمل الاجتماعي وترخيص مزاولتها من خلال وضع شروط ترخيصها واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها ومنح شهادة المزاولة لها والرقابة عليها ووضع جزاءات على المخالفين لشروط ترخيصها ووضع أسس تصنيف كل منها وإنشاء سجل وطني للعاملين فيها.
ونص القانون على إنشاء صندوق خاص في وزارة التنمية الاجتماعية يسمى صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
وحدد المشروع إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز دور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها.
ونص القانون على أنه يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة.
كما نص القانون على أنه (يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:
أ- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار إذا كان شخصا طبيعيا وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة؛
ب- بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا وفي حال التكرار يحكم بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).
كما يستكمل المجلس في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ووفق الأسباب الموجبة فإن القانون يهدف لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلا من 4%.
كما أن القانون وفق الأسباب الموجبة يأتي لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية لردها.
كما يهدف القانون المعدل لاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
الرأي
التعليقات