نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ورشة عمل توعوية حول القانون المعدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس؛ شملت الورشة محاور عدة منها، أبرز النقاط الواردة في القانون المعدل، وان دائرة مراقبة الشركات ستعلن على موقعها الإلكتروني عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة، والسماح بتسجيل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار، وضرورة تسديد الشركاء ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأسمال الشركة خلال 60 يوما من تاريخ تسجيلها.
وركزت الورشة على المادتين رقم (24) و(29) في القانون، وتشيران إلى أنه يسمح للهيئات العامة للشركات تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر على أن يكون التفويض محددا بسنوات معينة.
فيما نصت الفقرة (أ) من المادة (29) على أنه إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بححكم القانون أو انقضت مدة تزيد على 6 أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فعلى المراقب إنذار الشركة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الإنذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم.
وحضر الورشة مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات رولا الفيومي، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية.
بترا
نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ورشة عمل توعوية حول القانون المعدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس؛ شملت الورشة محاور عدة منها، أبرز النقاط الواردة في القانون المعدل، وان دائرة مراقبة الشركات ستعلن على موقعها الإلكتروني عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة، والسماح بتسجيل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار، وضرورة تسديد الشركاء ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأسمال الشركة خلال 60 يوما من تاريخ تسجيلها.
وركزت الورشة على المادتين رقم (24) و(29) في القانون، وتشيران إلى أنه يسمح للهيئات العامة للشركات تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر على أن يكون التفويض محددا بسنوات معينة.
فيما نصت الفقرة (أ) من المادة (29) على أنه إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بححكم القانون أو انقضت مدة تزيد على 6 أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فعلى المراقب إنذار الشركة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الإنذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم.
وحضر الورشة مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات رولا الفيومي، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية.
بترا
نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ورشة عمل توعوية حول القانون المعدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس؛ شملت الورشة محاور عدة منها، أبرز النقاط الواردة في القانون المعدل، وان دائرة مراقبة الشركات ستعلن على موقعها الإلكتروني عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة، والسماح بتسجيل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار، وضرورة تسديد الشركاء ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأسمال الشركة خلال 60 يوما من تاريخ تسجيلها.
وركزت الورشة على المادتين رقم (24) و(29) في القانون، وتشيران إلى أنه يسمح للهيئات العامة للشركات تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل 3 أشهر على أن يكون التفويض محددا بسنوات معينة.
فيما نصت الفقرة (أ) من المادة (29) على أنه إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بححكم القانون أو انقضت مدة تزيد على 6 أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فعلى المراقب إنذار الشركة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الإنذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم.
وحضر الورشة مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات رولا الفيومي، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية.
بترا
التعليقات