لم تشفع حياة الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن للأردنية (س) التي عاشت مع زوجها في إحدى الدول الخليجية لسنوات، أنجبت خلالها طفلين يبلغان اليوم 7و8 سنوات، حين قرر الزوج ترك عائلته والعودة إلى الأردن دون سابق إنذار إثر خلافات زوجية، بعد أن صادر وثائق سفر الأبناء وأنهى عقد إيجار المنزل، كما قام بإلغاء تسجيلهما في المدارس، ليلجأ بعد كل ذلك إلى المحاكم الأردنية لرفع دعوى قضائية لضم الطفلين.
وفي خضم هذه الصدمة للأم المغتربة التي لا معيل لها غير زوجها، اضطرت للتنقل من بيت لآخر، ومن عائلة إلى أخرى على مدار أشهر خلال هذا العام، عدا لجوئها المتكرر إلى الجهات الرسمية لمحاولة استصدار وثائق سفر لأطفالها، إلا أنها اصطدمت في كل مرة بقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019، الذي يمنع الأم في المادة 176، من السفر أصلا بالأطفال أو الإقامة بهم خارج المملكة، إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة 'المحضون'.
وفي ظل تعسف الأب، لم تتوقف العثرات أمام الأم لإيجاد حل يسعفها بالسفر بأولادها والعودة بهما إلى الأردن، كما تكشف المحامية فاطمة الدباس، حيث تبين خلال متابعتها لإجراءات القضية لدى الجهات المعنية ومن ثم القضاء الشرعي، بأن الأب مارس صلاحياته القانونية، ليتقدم بطلب للجهات المعنية بمنع إصدار أي وثائق للأبناء من خلال والدتهم.
وبالرغم من محاولات التدخل من عدة جهات رسمية، وفقا للمحامية الدباس كما تروي 'للغد'، فإن قانون الأحوال الشخصية كان يقف عائقا أمام إيجاد مخرج لحالة الأم، فما كان منها إلا اللجوء إلى المدعي العام الشرعي، للتدخل بموجب الصلاحيات الممنوحة له، حيث أصدر قرار جلب فوري 'للزوج' في أواخر شهر (آب) أغسطس المنصرم من هذا العام، ليمنح الإذن للزوجة بإصدار وثائق تسمح لطفليهما بالعودة إلى عمان معها، بعد أشهر من حياة الضنك والقهر والشتات لهم، ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
وتم استحداث النيابة العامة الشرعية في 2015، في القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015، من خلال محكمة شرعية عليا وتشكيل النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية وتحديد مهامها ووظائفها وآلية عملها.
وفي هذا السياق، تقول الدباس لـ'الغد' إن استحداث النيابة العامة الشرعية، يعد من أهم التطورات في مجال القضاء الشرعي وقانون الأحوال الشخصية، حيث خصص مدعون عامون في كل محكمة شرعية للتدخل في قضايا 'القاصرين'؛ لأن كثيرا من القضايا تتعلق بتطبيق 'حق الله' في القضايا، إضافة إلى الولاية العامة للمحاكم الشرعية، كجهة رقابية قضائية تفصل في القضايا بما تقتضيه المصلحة الفضلى للأطفال، وما يتعلق بأمور الوقف وشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم.
وتقول الدباس: 'في قضايا الحضانة للمرأة كثيرا ما يلجأ المدعي العام الشرعي للتدخل عندما يقع تعسف على الأطفال من أحد الأطراف، وحالة هذه السيدة تمثل تعسفا غير مسبوق بحقها وبحق الأطفال، وبالرغم من المحاولات العديدة من خلال الإدارات العامة مثل الأحوال المدنية والسفارة في الخارج لإصدار وثائق تسمح بالمرور للأردن، إلا أن القانون كان عائقا هنا لولا تدخل المدعي العام الشرعي'.
ويعتبر تطبيق المادتين 176 و177 من قانون الأحوال الشخصية في كثير من الأحيان، إشكالية في قضايا الحضانة للأمهات لما تعتمد عليه في النص القانوني من 'مهمة رعائية' لكن 'دون صلاحية قانونية' ممنوحة للأم، وفقا للمحامية هالة عاهد.
وقالت المدافعة الحقوقية عاهد لـ'الغد'، إن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق النساء، لطالما رفعت مطالبات لإجراء تعديلات على هاتين المادتين، لكونهما تتعاملان مع حضانة الأمهات 'كمسؤولية ومهمة رعاية فقط دون أي صلاحيات قانونية.'
وأضافت: 'من غير المعقول أن يعترف القانون بحق الأم بحضانة أبنائها دون أن يعترف لها بحقوق أخرى مرتبطة بها كالسفر واستخراج جواز سفر، وتظل تلك الصلاحيات في يد الولي.'
وعن طرح هذه المطالبات بالتعديل في تقارير أصحاب المصلحة وتقارير الظل لمنظمات المجتمع المدني سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل UPR أو من خلال اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، أكدت عاهد أنها طرحت مرارا في إطار المطالبة بتعديل التشريعات 'للأخذ بالولاية المشتركة لكلا الوالدين ومنح الأمهات الحاضنات صلاحيات قانونية لمصلحة الصغار.'
ويمنح قانون الأحوال الشخصية الحضانة للأم، سندا إلى المادة 170 التي تنص على أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، فيما تستمر حضانة الأم لأطفالها إلى حين إتمام سن 15 عاما.
الغد - هديل غبون
لم تشفع حياة الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن للأردنية (س) التي عاشت مع زوجها في إحدى الدول الخليجية لسنوات، أنجبت خلالها طفلين يبلغان اليوم 7و8 سنوات، حين قرر الزوج ترك عائلته والعودة إلى الأردن دون سابق إنذار إثر خلافات زوجية، بعد أن صادر وثائق سفر الأبناء وأنهى عقد إيجار المنزل، كما قام بإلغاء تسجيلهما في المدارس، ليلجأ بعد كل ذلك إلى المحاكم الأردنية لرفع دعوى قضائية لضم الطفلين.
وفي خضم هذه الصدمة للأم المغتربة التي لا معيل لها غير زوجها، اضطرت للتنقل من بيت لآخر، ومن عائلة إلى أخرى على مدار أشهر خلال هذا العام، عدا لجوئها المتكرر إلى الجهات الرسمية لمحاولة استصدار وثائق سفر لأطفالها، إلا أنها اصطدمت في كل مرة بقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019، الذي يمنع الأم في المادة 176، من السفر أصلا بالأطفال أو الإقامة بهم خارج المملكة، إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة 'المحضون'.
وفي ظل تعسف الأب، لم تتوقف العثرات أمام الأم لإيجاد حل يسعفها بالسفر بأولادها والعودة بهما إلى الأردن، كما تكشف المحامية فاطمة الدباس، حيث تبين خلال متابعتها لإجراءات القضية لدى الجهات المعنية ومن ثم القضاء الشرعي، بأن الأب مارس صلاحياته القانونية، ليتقدم بطلب للجهات المعنية بمنع إصدار أي وثائق للأبناء من خلال والدتهم.
وبالرغم من محاولات التدخل من عدة جهات رسمية، وفقا للمحامية الدباس كما تروي 'للغد'، فإن قانون الأحوال الشخصية كان يقف عائقا أمام إيجاد مخرج لحالة الأم، فما كان منها إلا اللجوء إلى المدعي العام الشرعي، للتدخل بموجب الصلاحيات الممنوحة له، حيث أصدر قرار جلب فوري 'للزوج' في أواخر شهر (آب) أغسطس المنصرم من هذا العام، ليمنح الإذن للزوجة بإصدار وثائق تسمح لطفليهما بالعودة إلى عمان معها، بعد أشهر من حياة الضنك والقهر والشتات لهم، ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
وتم استحداث النيابة العامة الشرعية في 2015، في القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015، من خلال محكمة شرعية عليا وتشكيل النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية وتحديد مهامها ووظائفها وآلية عملها.
وفي هذا السياق، تقول الدباس لـ'الغد' إن استحداث النيابة العامة الشرعية، يعد من أهم التطورات في مجال القضاء الشرعي وقانون الأحوال الشخصية، حيث خصص مدعون عامون في كل محكمة شرعية للتدخل في قضايا 'القاصرين'؛ لأن كثيرا من القضايا تتعلق بتطبيق 'حق الله' في القضايا، إضافة إلى الولاية العامة للمحاكم الشرعية، كجهة رقابية قضائية تفصل في القضايا بما تقتضيه المصلحة الفضلى للأطفال، وما يتعلق بأمور الوقف وشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم.
وتقول الدباس: 'في قضايا الحضانة للمرأة كثيرا ما يلجأ المدعي العام الشرعي للتدخل عندما يقع تعسف على الأطفال من أحد الأطراف، وحالة هذه السيدة تمثل تعسفا غير مسبوق بحقها وبحق الأطفال، وبالرغم من المحاولات العديدة من خلال الإدارات العامة مثل الأحوال المدنية والسفارة في الخارج لإصدار وثائق تسمح بالمرور للأردن، إلا أن القانون كان عائقا هنا لولا تدخل المدعي العام الشرعي'.
ويعتبر تطبيق المادتين 176 و177 من قانون الأحوال الشخصية في كثير من الأحيان، إشكالية في قضايا الحضانة للأمهات لما تعتمد عليه في النص القانوني من 'مهمة رعائية' لكن 'دون صلاحية قانونية' ممنوحة للأم، وفقا للمحامية هالة عاهد.
وقالت المدافعة الحقوقية عاهد لـ'الغد'، إن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق النساء، لطالما رفعت مطالبات لإجراء تعديلات على هاتين المادتين، لكونهما تتعاملان مع حضانة الأمهات 'كمسؤولية ومهمة رعاية فقط دون أي صلاحيات قانونية.'
وأضافت: 'من غير المعقول أن يعترف القانون بحق الأم بحضانة أبنائها دون أن يعترف لها بحقوق أخرى مرتبطة بها كالسفر واستخراج جواز سفر، وتظل تلك الصلاحيات في يد الولي.'
وعن طرح هذه المطالبات بالتعديل في تقارير أصحاب المصلحة وتقارير الظل لمنظمات المجتمع المدني سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل UPR أو من خلال اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، أكدت عاهد أنها طرحت مرارا في إطار المطالبة بتعديل التشريعات 'للأخذ بالولاية المشتركة لكلا الوالدين ومنح الأمهات الحاضنات صلاحيات قانونية لمصلحة الصغار.'
ويمنح قانون الأحوال الشخصية الحضانة للأم، سندا إلى المادة 170 التي تنص على أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، فيما تستمر حضانة الأم لأطفالها إلى حين إتمام سن 15 عاما.
الغد - هديل غبون
لم تشفع حياة الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن للأردنية (س) التي عاشت مع زوجها في إحدى الدول الخليجية لسنوات، أنجبت خلالها طفلين يبلغان اليوم 7و8 سنوات، حين قرر الزوج ترك عائلته والعودة إلى الأردن دون سابق إنذار إثر خلافات زوجية، بعد أن صادر وثائق سفر الأبناء وأنهى عقد إيجار المنزل، كما قام بإلغاء تسجيلهما في المدارس، ليلجأ بعد كل ذلك إلى المحاكم الأردنية لرفع دعوى قضائية لضم الطفلين.
وفي خضم هذه الصدمة للأم المغتربة التي لا معيل لها غير زوجها، اضطرت للتنقل من بيت لآخر، ومن عائلة إلى أخرى على مدار أشهر خلال هذا العام، عدا لجوئها المتكرر إلى الجهات الرسمية لمحاولة استصدار وثائق سفر لأطفالها، إلا أنها اصطدمت في كل مرة بقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019، الذي يمنع الأم في المادة 176، من السفر أصلا بالأطفال أو الإقامة بهم خارج المملكة، إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة 'المحضون'.
وفي ظل تعسف الأب، لم تتوقف العثرات أمام الأم لإيجاد حل يسعفها بالسفر بأولادها والعودة بهما إلى الأردن، كما تكشف المحامية فاطمة الدباس، حيث تبين خلال متابعتها لإجراءات القضية لدى الجهات المعنية ومن ثم القضاء الشرعي، بأن الأب مارس صلاحياته القانونية، ليتقدم بطلب للجهات المعنية بمنع إصدار أي وثائق للأبناء من خلال والدتهم.
وبالرغم من محاولات التدخل من عدة جهات رسمية، وفقا للمحامية الدباس كما تروي 'للغد'، فإن قانون الأحوال الشخصية كان يقف عائقا أمام إيجاد مخرج لحالة الأم، فما كان منها إلا اللجوء إلى المدعي العام الشرعي، للتدخل بموجب الصلاحيات الممنوحة له، حيث أصدر قرار جلب فوري 'للزوج' في أواخر شهر (آب) أغسطس المنصرم من هذا العام، ليمنح الإذن للزوجة بإصدار وثائق تسمح لطفليهما بالعودة إلى عمان معها، بعد أشهر من حياة الضنك والقهر والشتات لهم، ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.
وتم استحداث النيابة العامة الشرعية في 2015، في القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015، من خلال محكمة شرعية عليا وتشكيل النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية وتحديد مهامها ووظائفها وآلية عملها.
وفي هذا السياق، تقول الدباس لـ'الغد' إن استحداث النيابة العامة الشرعية، يعد من أهم التطورات في مجال القضاء الشرعي وقانون الأحوال الشخصية، حيث خصص مدعون عامون في كل محكمة شرعية للتدخل في قضايا 'القاصرين'؛ لأن كثيرا من القضايا تتعلق بتطبيق 'حق الله' في القضايا، إضافة إلى الولاية العامة للمحاكم الشرعية، كجهة رقابية قضائية تفصل في القضايا بما تقتضيه المصلحة الفضلى للأطفال، وما يتعلق بأمور الوقف وشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم.
وتقول الدباس: 'في قضايا الحضانة للمرأة كثيرا ما يلجأ المدعي العام الشرعي للتدخل عندما يقع تعسف على الأطفال من أحد الأطراف، وحالة هذه السيدة تمثل تعسفا غير مسبوق بحقها وبحق الأطفال، وبالرغم من المحاولات العديدة من خلال الإدارات العامة مثل الأحوال المدنية والسفارة في الخارج لإصدار وثائق تسمح بالمرور للأردن، إلا أن القانون كان عائقا هنا لولا تدخل المدعي العام الشرعي'.
ويعتبر تطبيق المادتين 176 و177 من قانون الأحوال الشخصية في كثير من الأحيان، إشكالية في قضايا الحضانة للأمهات لما تعتمد عليه في النص القانوني من 'مهمة رعائية' لكن 'دون صلاحية قانونية' ممنوحة للأم، وفقا للمحامية هالة عاهد.
وقالت المدافعة الحقوقية عاهد لـ'الغد'، إن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق النساء، لطالما رفعت مطالبات لإجراء تعديلات على هاتين المادتين، لكونهما تتعاملان مع حضانة الأمهات 'كمسؤولية ومهمة رعاية فقط دون أي صلاحيات قانونية.'
وأضافت: 'من غير المعقول أن يعترف القانون بحق الأم بحضانة أبنائها دون أن يعترف لها بحقوق أخرى مرتبطة بها كالسفر واستخراج جواز سفر، وتظل تلك الصلاحيات في يد الولي.'
وعن طرح هذه المطالبات بالتعديل في تقارير أصحاب المصلحة وتقارير الظل لمنظمات المجتمع المدني سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل UPR أو من خلال اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، أكدت عاهد أنها طرحت مرارا في إطار المطالبة بتعديل التشريعات 'للأخذ بالولاية المشتركة لكلا الوالدين ومنح الأمهات الحاضنات صلاحيات قانونية لمصلحة الصغار.'
ويمنح قانون الأحوال الشخصية الحضانة للأم، سندا إلى المادة 170 التي تنص على أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، فيما تستمر حضانة الأم لأطفالها إلى حين إتمام سن 15 عاما.
الغد - هديل غبون
التعليقات