رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017،والتي صدرت في الجريدة الرسمية، حيث حددت هذه التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع للسلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة اقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن أغلب الشكاوى التي ترد الى الجمعية تتعلق بخدمات ما بعد البيع سواء من خلال المحلات التجارية أو من خلال البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات هذا الأمر يؤرق ويستنزف من القدرات المالية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع هؤلاء من تضليل وغش المواطنين.
وأضاف الدكتور عبيدات أن تنصل الباعة من الالتزام بصيانة الأجهزة وخاصة المعمرة منها أو تبديلها في حالة وجود عيوب مصنعية فيها بحجج واهية مثل سوء الاستخدام أو عدم توفر القطع داخل الاردن، كان لزاما على الجهات الرقابية المعنية باصدار تعليمات تنظم هذه المسألة والمطلوب الان هو التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على ارض الواقع وذلك من خلال الزام هؤلاء الباعة على صدار كفالات خطية مكتوبة وباشرف الجهات الرسمية حتى تضمن لجميع الأطراف الحصول على كامل حقهم.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الاشراف المباشر على تنظيم الكفالات المعطاة للمواطنين بحيث يتم صياغة بنود العقود والكفالات من خلال لجنة تضم كافة أطراف المعنية وعدم تركها لمزودي السلع أو الخدمات حفاظا على حقوق طرفي المعادلة التبادلية.
ونوه الدكتور عبيدات ضرورة التزام التجار واصحاب الكفالات بهذه التعليمات (خدمات ما بعد البيع) وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية والسلع المعمرة عليها بين المزود والمستهلك، وحسب ما جاء بالتعليمات لفترة سنة للسلع الاستهلاكية وخمس سنوات للسع المعمرة أو لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
وطالب الدكتور عبيدات اصدار مزيدا من التعليمات والأنظمة التي تحمي المستهلك من التغول الواقع عليه في كافة المجالات سواء أكانت تخص القطاع الصحي أو قطاع الاتصالات أوالعقارات وغيرها من القطاعات التي تحتاج الى اصدار قوانين وتعليمات ناظمة لها تحفظ حقوق كافة الأطراف.
رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017،والتي صدرت في الجريدة الرسمية، حيث حددت هذه التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع للسلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة اقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن أغلب الشكاوى التي ترد الى الجمعية تتعلق بخدمات ما بعد البيع سواء من خلال المحلات التجارية أو من خلال البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات هذا الأمر يؤرق ويستنزف من القدرات المالية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع هؤلاء من تضليل وغش المواطنين.
وأضاف الدكتور عبيدات أن تنصل الباعة من الالتزام بصيانة الأجهزة وخاصة المعمرة منها أو تبديلها في حالة وجود عيوب مصنعية فيها بحجج واهية مثل سوء الاستخدام أو عدم توفر القطع داخل الاردن، كان لزاما على الجهات الرقابية المعنية باصدار تعليمات تنظم هذه المسألة والمطلوب الان هو التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على ارض الواقع وذلك من خلال الزام هؤلاء الباعة على صدار كفالات خطية مكتوبة وباشرف الجهات الرسمية حتى تضمن لجميع الأطراف الحصول على كامل حقهم.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الاشراف المباشر على تنظيم الكفالات المعطاة للمواطنين بحيث يتم صياغة بنود العقود والكفالات من خلال لجنة تضم كافة أطراف المعنية وعدم تركها لمزودي السلع أو الخدمات حفاظا على حقوق طرفي المعادلة التبادلية.
ونوه الدكتور عبيدات ضرورة التزام التجار واصحاب الكفالات بهذه التعليمات (خدمات ما بعد البيع) وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية والسلع المعمرة عليها بين المزود والمستهلك، وحسب ما جاء بالتعليمات لفترة سنة للسلع الاستهلاكية وخمس سنوات للسع المعمرة أو لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
وطالب الدكتور عبيدات اصدار مزيدا من التعليمات والأنظمة التي تحمي المستهلك من التغول الواقع عليه في كافة المجالات سواء أكانت تخص القطاع الصحي أو قطاع الاتصالات أوالعقارات وغيرها من القطاعات التي تحتاج الى اصدار قوانين وتعليمات ناظمة لها تحفظ حقوق كافة الأطراف.
رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017،والتي صدرت في الجريدة الرسمية، حيث حددت هذه التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع للسلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة اقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن أغلب الشكاوى التي ترد الى الجمعية تتعلق بخدمات ما بعد البيع سواء من خلال المحلات التجارية أو من خلال البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات هذا الأمر يؤرق ويستنزف من القدرات المالية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع هؤلاء من تضليل وغش المواطنين.
وأضاف الدكتور عبيدات أن تنصل الباعة من الالتزام بصيانة الأجهزة وخاصة المعمرة منها أو تبديلها في حالة وجود عيوب مصنعية فيها بحجج واهية مثل سوء الاستخدام أو عدم توفر القطع داخل الاردن، كان لزاما على الجهات الرقابية المعنية باصدار تعليمات تنظم هذه المسألة والمطلوب الان هو التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على ارض الواقع وذلك من خلال الزام هؤلاء الباعة على صدار كفالات خطية مكتوبة وباشرف الجهات الرسمية حتى تضمن لجميع الأطراف الحصول على كامل حقهم.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الاشراف المباشر على تنظيم الكفالات المعطاة للمواطنين بحيث يتم صياغة بنود العقود والكفالات من خلال لجنة تضم كافة أطراف المعنية وعدم تركها لمزودي السلع أو الخدمات حفاظا على حقوق طرفي المعادلة التبادلية.
ونوه الدكتور عبيدات ضرورة التزام التجار واصحاب الكفالات بهذه التعليمات (خدمات ما بعد البيع) وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية والسلع المعمرة عليها بين المزود والمستهلك، وحسب ما جاء بالتعليمات لفترة سنة للسلع الاستهلاكية وخمس سنوات للسع المعمرة أو لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
وطالب الدكتور عبيدات اصدار مزيدا من التعليمات والأنظمة التي تحمي المستهلك من التغول الواقع عليه في كافة المجالات سواء أكانت تخص القطاع الصحي أو قطاع الاتصالات أوالعقارات وغيرها من القطاعات التي تحتاج الى اصدار قوانين وتعليمات ناظمة لها تحفظ حقوق كافة الأطراف.
التعليقات