قرر مدعي عام الرمثا، توقيف شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية 15 يوما، بتهم الخطف المقرون بهتك العرض، والبلطجة، لقيامه باستدراج المجني عليه وتصويره عاريا وتهديده بنشر التصوير.
وجاء القرار وفقا لأحكام المادة (4/302) من قانون العقوبات، وهتك العرض وفقا لأحكام المادة (296) من قانون العقوبات وممارسة أعمال البلطجة وفقا لأحكام المادة (415) مكررة من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
يشار إلى أن الحد الأدنى لجناية الخطف المسندة للمشتكى عليه هي الوضع بالأشغال مدة لا تقل عن 10 سنوات.
بترا
قرر مدعي عام الرمثا، توقيف شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية 15 يوما، بتهم الخطف المقرون بهتك العرض، والبلطجة، لقيامه باستدراج المجني عليه وتصويره عاريا وتهديده بنشر التصوير.
وجاء القرار وفقا لأحكام المادة (4/302) من قانون العقوبات، وهتك العرض وفقا لأحكام المادة (296) من قانون العقوبات وممارسة أعمال البلطجة وفقا لأحكام المادة (415) مكررة من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
يشار إلى أن الحد الأدنى لجناية الخطف المسندة للمشتكى عليه هي الوضع بالأشغال مدة لا تقل عن 10 سنوات.
بترا
قرر مدعي عام الرمثا، توقيف شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية 15 يوما، بتهم الخطف المقرون بهتك العرض، والبلطجة، لقيامه باستدراج المجني عليه وتصويره عاريا وتهديده بنشر التصوير.
وجاء القرار وفقا لأحكام المادة (4/302) من قانون العقوبات، وهتك العرض وفقا لأحكام المادة (296) من قانون العقوبات وممارسة أعمال البلطجة وفقا لأحكام المادة (415) مكررة من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
يشار إلى أن الحد الأدنى لجناية الخطف المسندة للمشتكى عليه هي الوضع بالأشغال مدة لا تقل عن 10 سنوات.
بترا
التعليقات