نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، لائحة تتضمن المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.
وجاء في مقدمة قائمة المحظورات، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة. وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.
كما تضمنت القائمة 3 محظورات أخرى، وهي:
لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.
لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.
لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، لائحة تتضمن المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.
وجاء في مقدمة قائمة المحظورات، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة. وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.
كما تضمنت القائمة 3 محظورات أخرى، وهي:
لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.
لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.
لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، لائحة تتضمن المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.
وجاء في مقدمة قائمة المحظورات، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة. وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.
كما تضمنت القائمة 3 محظورات أخرى، وهي:
لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.
لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.
لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.
التعليقات