من هم الأشخاص المستثنون من الحبس في حال وقف العمل بقانون الدفاع؟

mainThumb

30-04-2023 10:36 AM

printIcon

الاشخاص المستثنون من الحبس
المادة (23) قانون التنفيذ :
أ . لا يجوز الحبس لاي من :
1. موظفي الدولة .
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة .
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .

6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب. لا يجوز حبس المدين:-

1. إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.

2. اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

3. إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.

4. اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

ج. لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.