أوضح الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن من العبادات الجليلة التي يختم بها شهر رمضان زكاة الفطر التي فرضها النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.
وقال: زكاة الفطر تُؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما رواه ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وعن ابن عباس قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه أبو داود بإسناد حسن.
وأضاف: زكاة الفطر يدفعها الولي عمن يعول حتى عن زوجته، ومقدار ما يخرج عن الشخص الواحد صاع بصاع من قوت الناس من الأرز أو التمر أو غيره من الطعام، ومقدار الصاع بالوزن المعاصر ما يقارب ثلاث كيلو جرامات تقريبًا.
وتابع: أما العمال والخدم فيخرجونها عن أنفسهم إذا قدروا، ولا تجب على صاحب العمل؛ لكن لو تبرع بها فلا بأس، ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية؛ لأنها عبادة تفتقر إلى النية.
وأردف "السبر": أن زكاة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين خاصة، والأقاربُ المحتاجين أولى من غيرهم، كما تُعطى للمدنيين والغارمين الذين لا يجدون ما يخرجونه بأنفسهم.
وعن وقت إخراجها قال: يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، إلى صلاة العيد، وأفضل أوقاتها أن تُخرج قبل الصلاة، بعد صلاة الفجر وقبل أن تُقضى صلاة العيد، ومن أخّرها إلى ما بعد الصلاة لغير عذر فهي صدقة من الصدقات.
وقال: الأفضل إخراج صدقة الفطر في البلد الذي أدرك الإنسان العيدَ فيه، فإن لم يجد فيه فقراء جاز نقلها، ولا بأس أن يوكل الإنسان غيره في إخراجها.
وعن إخراجها عبر المنصات والتطبيقات، أوضح أن هذا من تسخير التقنية لتكون عونًا على البر والتقوى فأصبح إخراج زكاة الفطر يسيرًا جدًا عن طريق المنصات الوطنية الرسمية والجمعيات الخيرية التي توصلها لمستحقيها في وقتها الشرعي.