التمييز تؤيد قرار محكمة الاستئناف بحبس شخصين غسلا أموالا لمدة 7 سنوات

mainThumb

16-04-2023 04:32 PM

printIcon
قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التَّمييز، برئاسة القاضي محمود البطوش وعضوية القضاة محمد الخشاشنة والدكتور فوزي النَّهار وإبراهيم أبو شمَّا وقاسم الدغمي، رد التَّمييز المقدَّم من أحد المُدانين بقضية غسيل أموال، وصلت قيمتها لنصف مليون دينار، وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف عمَّان، والذي يقضي بوضعه وشخص آخر بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات وتضمينهما دفع مبلغ مالي قيمته مليون دينار.
وقالت المحكمة إنَّها وعند تطبيق النصوص القانونية على القضية، وجدت أنَّ الأموال التي تحصَّلا عليها من جرم استعمال مزوّر، واستوليا على أموال شخصين من جنسية غير أردنية بطريقة غير مشروعة، وقاما بنقل هذه الأموال لمكان مجهول لا يعلمه أحد، ورفضا الإفصاح عنها؛ وذلك لمنع اكتشافها أو الوصول إليها وإخفاء وتمويه مصدرها ودمجها مع أمواله الخاصة.
ولفتت المحكمة إلى أنَّ أركان وعناصر جناية جريمة غسل الأموال المسندة للمُدانين وفقا لإحكام المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة 30 من القانون ذاته مكتملة ويقتضي تجريمهما بتلك العقوبة التي صدرت عن محكمة الدرجة الأولى والثَّانية.
وأكدت أنَّ محكمة الاستئناف طبقت النصوص القانونية تطبيقا سليما وجاء القرار متفقًا مع الواقع الثَّابت ولاقى صحيح القانون، وأحاطت بوقائع الدَّعوى إحاطة تامة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل متوافق والثابت في ملف القضية وبشكل مفصل وانتهت إلى أن أفعال المُدانين قد استجمعت كافة أركان وعناصر الجرائم التي أدينا بها، وبالتالي فإنها توصلت إلى نتيجة صحيحة وجاء قرارها محمولا على علله وأسبابه الموجبة له بما يفي والشروط والعناصر المنصوص عليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رد الأسباب وإصدار القرار النهائي برد التَّمييز المقدَّم وتأييد الحكم الصَّادر بحقهما والذي هو موضوع التَّمييز.
وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدانين أسندت لهما جناية غسل الأموال بحدود المادة 3 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وعملا بالمادة 30 من ذات القانون، وأنَّ المشتكيين قاما بفتح حساب وديعة لدى أحد البنوك الأردنية عام 2011 وسافرا إلى الخارج وقاما بتغذيته خلال الفترة السابقة إلى أن وصلت قيمة الوديعة 732 ألفا و921 دولارًا وجرى تجميدها من قبل البنك لغايات تحديث الحساب، وتوجه المشتكي للبنك واستفسر عن الحساب وتفاجأ من موظفة البنك بأن رصيد الحساب هو فقط حوالي 27 ألف دولار فقط وأخبرته بأنه جرى تحويل مبلغ 696 ألف دولار تقريبا الى إحدى المحاكم وتم تزويده برقم القضية.
وتبين أن أحد المُدانين قام وبالاتفاق مع المُدان الثَّاني بطرح كمبيالة للتنفيذ لدى المحكمة وتضمنت أنَّ أحد المشتكين مدين لوالدة أحد المُدانين بالقضية بمبلغ 188ر1 مليون دينار وتستحق الطلب وصدر قرار قضائي بالحجز على أموال المشتكيين المنقولة وغير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة للجهات المعنية وإلقاء الحجز التنفيذي على حساب الوديعة المشترك للمشتكيين بقيمة 493 ألفا و388 دينارا شاملا الرسوم ووافق قاضي التنفيذ على تحويل المبلغ المحجوز لحساب القضية التنفيذية وبالفعل قام البنك بتحويله وتم استلام المبلغ من قبل المحامية والتي قامت بتسليمه له بعد خصم أتعابها.
وتولت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في القضية وقدَّمت شهودها وقامت بتحويلها إلى محكمة جنايات عمَّان التي أصدرت حكمها، ثم انتقلت للاستئناف وأيدت القرار الصَّادر عن محكمة الجنايات، ووصل القرار إلى محكمة التَّمييز والذي وجدت أن جميع أركان وعناصر جرم جناية غسل الأموال المسندة وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2021) قد توافرت بالفعل الذي أقدما عليه، الأمر الذي يستوجب تجريمهما بجرم جناية غسل الأموال.
واعتبرت المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الشَّخص غاسلا للأموال إذا كان على علم بأنَّ الأموال متحصلات جريمة أصلية وفي حال قيامه بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه نقلها وإخفاء مصدرها غير المشروع.