أوضحت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ قطاع المطاعم السياحية والشعبية والحلويات، يشهد العديد من المخالفات العمالية تزامنا مع شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتكرر سنويا؛ سيما مع عمل القطاع بكامل طاقته خلال الشهر الفضيل.
وأضافت النقابة، وهي الجهة التي تمثل العاملين في القطاع، في بيان صحافي اليوم، أنّ المخالفات العمالية التي تمس حقوق العاملين متنوعة ما بين: الأجور، والالتزام بالحد الأدنى من الأجر، ساعات العمل، الاشتراك بالضمان الاجتماعي، متطلبات الصحة والسلامة المهنية ومدى توفرها ضمن بيئة العمل، وغيرها.
وذكر البيان، أنّ المخالفة الأكثر انتشارا في شهر رمضان هي عدم احتساب بدل عمل إضافي للعمال عند تكليفهم بمهام وواجبات وظيفية أكثر من ساعات العمل المقررة (8 ساعات) وفق ما نص عليه قانون العمل؛ الأمر الذي وصفه بـ “المخالفة القانونية والتجاوزعلى حقوق العمال”.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، إنّ ضغط العمل في الشهر الفضيل رتب أعباءً إضافية على العاملين في المطاعم، حيث تعمل قبل الإفطار وبعده، ومنها من يعمل حتى ساعات السحور المتأخرة، ولكن دون احتساب بدل عمل إضافي للعمال، مشيرا إلى أنّ النقابة رصدت انتهاكات واسعة في القطاع تتعلق بهذا الأمر إلى جانب ما يتصل بظروف العمل وبيئته وسائر الحقوق العمالية.
وطالب رئيس النقابة، وزارة العمل بتعزيز الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على المطاعم، وضبط المخالفات التي تمثل تعديًا على حقوق العمال التي كفلها القانون، مشدّدا على ضرورة أنّ يحترم أصحاب العمل في قطاع المطاعم السياحية والشعبية؛ حقوقَ العاملين لديهم وعدم المساس بها، والالتزام بساعات العمل المقررة مع مراعاة دوام الشهر الفضيل وطبيعة العمل فيه، ومؤكدا أنّ استدامة العمل وتقديم الخدمة يجب ألا يكون على حساب حقوق العمال.
ودعا أبو مرجوب، العاملين ممن يتعرضون لأي انتهاك يتعلق بحقوقهم الاساسية أو بشروط العمل وظروفه؛ إلى تسجيل شكاوى لدى وزارة العمل عبر القنوات التي توفرها، ومن خلال منصة حماية.
وأوضح البيان، أنّ قانون العمل نصّ على أنّه: يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد. وإذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد.