عبد الكريم توفيق – قرار الحكومة فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بعدم حبس المدين يثير تساؤلات لدى الكثيرين حول ما سيكون عليه قرار الحكومة القادم نهاية الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أصدر بلاغاً في نهاية شهر كانون الثاني الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين قال إن ما تبقى من قانون الدفاع هو الأمر رقم 28 لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين، وما قامت به الحكومة من تمديد يُقرأ بأنه عملية تدريجية من الحكومة لإلغاء العمل به.
وأضاف نصراوين في حديثه لـ “أخبار اليوم"، الخميس، أن تصنيف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا كـ “جائحة" سبب رئيسي بتمسك الحكومة بما تبقى من قانون الدفاع، وإن صدور قرار من مجلس الوزراء للعمل به بتاريخ 17/3/2020 كانت المبررات إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة"، وبالتالي يفترض عندما تعيد منظمة الصحة العالمية تصنيف فيروس كورونا، وأن يتوقف اعتباره "جائحة"، ينتفي في هذه الحالة الغاية بشكل كامل من الإبقاء عليه وستقوم الحكومة بوقف العمل به في ذلك الحين.
وتوقع نصراوين أن تقوم الحكومة بإجراء تعديل على قانون الدفاع نهاية الشهر الحالي وتخفيض قيمة الديون.
المحامي مروان المعايطة توقع أن يتم إلغاء العمل بأمر الدفاع رقم 28 وهو آخر أمر في قانون الدفاع ساري العمل به حاليا.
وبين المعايطة لـ"أخبار اليوم" أنه يتوجب الغاء العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين لعدم وجود مبررات لاستمرارية العمل به، حيث إن التوقعات كانت أن تتدرج الحكومي بتخفيض قيمة الدين بشكل تدريجي على عدة مراحل إلا أنها خفضت قيمة الدين من 100 الف الى 20 الف.
وبين أن التخوف من إلغاء أمر الدفاع سابقا كان يتمحور حول أنه سيحدث أزمة في المحاكم والسجون فيما يخص أعداد المطلوبين، إلا أنه على التطبيق العملي لم يحدث ذلك، وعلى العكس تماما فقد تم تسوية العديد من القضايا وإنهاء الديون، مما يدل أن أمر الدفاع كان سببا في تعطيل تنفيذ الأحكام، مشيراً أنه يجب ألا تؤثر أحكام أمر قانون الدفاع على تنفيذ القرارات القضائية القطعية من الناحية القانونية.
يذكر أنه بموجب البلاغ الذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي، فإنه شمل تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار.
كما شمل تعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.