الصبيحي يتساءل: لماذا التأبيد لشاغلي وظائف الفئة العليا؟

mainThumb

26-10-2024 05:08 PM

printIcon

أخبار اليوم - تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي: لماذا التأبيد لشاغلي وظائف الفئة العليا؟

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن المادة (20/ب/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تموز/يوليو الماضي نصّت على الآتي:

(يجب أن لا تتجاوز مدة الخدمة في وظيفة أمين عام أو مراقب الشركات أو أمين سجل الجمعيات أربع سنوات قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى حدّاً أعلى في الدائرة ذاتها).

وأضاف، أن هذا النص القانوني يطرح أكثر من ملاحظة وتساؤل:

١) لماذا تم استثناء بقية وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وهي: المحافظ في وزارة الداخلية، المستشار في رئاسة الوزراء، أمين سر مجلس الوزراء، مدير مكتب رئيس مجلس الأعيان، مدير مكتب رئيس مجلس النواب، المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأكد أنه لا يرى أي مبرّر لاستثنائهم من النص تحت أي ظرف. وغالباً ما تكون الاستثناءات من أجل التمريرات والتنفيعات وليس من أجل الصالح العام.

٢) تعتبر مدة الـ (4) سنوات كافية تماماً لأي أمين عام ولا مبرر لتجديدها لمدة مماثلة، فغالباً ما يقدّم الأمين العام ومنْ في رتبته أفضل ما لديه خلال مدة الثلاث أو الأربع سنوات من تولّيه منصبه القيادي حدّاً أعلى. وبالتالي لا بد من إفساح المجال لضخ دماء جديدة في هذه الوظائف.

٣) إن التجديد لأربع سنوات مماثلة يتعلق فقط بإشغال الوظيفة العليا لدى نفس الدائرة، وهذا يعني أنه يمكن بعد خدمة (8) سنوات، أي بعد انتهاء مدة التجديد للأمين العام أو لمراقب عام الشركات أو لأمين سجل الجمعيات أن يتم نقله بنفس الرتبة ليشغل منصباً آخر في دائرة أخرى… وهكذا، أي أن الأشخاص الذين يمكن أن يشغلوا وظيفة الأمين العام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات يمكن أن يبقوا شاغلين لوظائف قيادية من وظائف المجموعة الثانية/الفئة العليا لعشرين سنة، وهناك أمثلة على ذلك..! وهذا ينسحب طبعاً على بقية شاغلي وظائف هذه المجموعة الذين تم استثناؤهم من النص أعلاه.

وأوضح الصبيحي أن هذا اختلال في المنظومة التنظيمية والإدارية التي تحكم عمل القطاع العام.

واقترح أن يتم تعديل المادة المذكورة بحيث يتم إدخال كافة موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا في إطارها وشروطها، وأن تكون مدة المكوث في الوظيفة (5) سنوات حدّاً أعلى، دون تمديد لفترة مماثلة سواء في الدائرة ذاتها أو في أي دوائر أخرى ما لم يكن الموظف غير مكمل لشروط التقاعد.