إسقاط تهمة "التزوير المعنوي" عن نائب حالي وشريكه بالعفو العام وبراءته من تهمة التزوير

mainThumb
إسقاط تهمة "التزوير المعنوي" عن نائب حالي وشريكه بالعفو العام وبراءته من تهمة التزوير

18-07-2024 01:11 PM

printIcon

أخبار اليوم - أسقطت محكمة جنايات عمان الصغرى قبل يومين تهمة التزوير الجنائي عن نائب حالي وشريكه لشمولها بالعفو العام وإعلان براءتهما عن جناية التزوير.

وفي حيثيات القضية  القابلة للاستئناف فان المشتكي وهو "خليجي الجنسية" كان شريكا مع المتهم النائب الحالي منذ عام 2002 وكان يقوم بالاستثمار معه في بعض المجالات ولرغبة المشتكي بتصفية الأمور مع المتهمين تبين بان هناك أموال لم يتم تقاضيها منه ونتيجة لذلك تشكلت دعوى لدى محكمة بداية عمان.

وتفاجأ المشتكي بإخراجه من الشركة نهائيا واستبداله بابنه عوضا عن الشريك السعودي الذي تم اخراجه من الشركه دون علمه.

وخلال الأعوام 2007 الى عام 2008 على الرغم بعدم وجود اي اتفاق على ذلك ولا يوجد أي توقيع للمشتكي بخصوص هذا الفسخ من الشراكه تقدم المشتكي الخليجي بشكوى ضد النائب الحالي.

وبعد ذلك جرت الملاحقة والدعوى للتحقق من التواقيع التي على اساسها تم اخراج الشريك الخليجي من الشركه دون علمه إجراء وبعد اجراء الخبرة الفنية على الأوراق المقدمة لمراقب الشركات فان تلك الأوراق تبين انها غير محررة بخط يد المشتكي وكذلك التوقيع المنسوب للمشتكي لا يعود له وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وتم توجيه تهمتي جناية التزوير المعنوي خلافا لإحكام المواد (262و 264و265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 74 من ذات القانون وتوجيه التهمة الثانية وهي استعمال مزور وفقا لإحكام المادة 261من قانون العقوبات وبدلالة المواد المواد (263و264و265و74).

وبحسب القرار فان شهادة الخبرة موضوع هذه القضية أن الاسم بالمفتوح الذي يقرأ وعبارة جواز السفر ورقمه بمحاذاة الاسم المثبت على النموذج الخاص بتواقيع الشركاء موضوع الخبرة على طلب التعديل والعقد والبيان المعدل حيث ثبت بالنتيجة انها ليست محررة بخط بد المدعو الخليجي ولا تعود إليه وان التوقيع بالمعلق المنسوب للمشتكي على نموذج تواقيع الشركاء على طلب التعديل والعقد والبيان المعدل موضوع الخبرة أيضا كان عبارة عن نموذج توقيع مختلف عن نموذج توقيع المشتكي المثبت على أوراق المضاهاة بينهما ويتعذر تحديد فيما إذا كان محرر بخط يد الشريك أم لا.

وكما جاء في تقرير الخبرة بالتفصيل حيث قام الخبير بالحصول على تواقيع المشتكي من دائرة مراقب الشركات واحتصلت على تواقيع بالمعلق للمشتكي والتي كانت محفوظة لديهم وكذلك تواقيع المتوفرة والمحفوظة في البنك وتبين ان نموذج توقيعه مختلف عن نموذج توقيع العينة موضوع الخبرة ولا مجال لإجراء المضاهاة بينهما لعدم وجود أجزاء مشتركة بين التوقيع موضوع الخبرة وتوقيع المشتكي المثبت على أوراق المضاهاة المتوفرة.

وبنت المحكمة ان المتهم النائب الحالي وشريكه ليسا مفوضين بحكم القانون للمصادقة على صحة أو إمضاء أو ختم وحيث أن الجنابة وفقا للمادة 264 من قانون العقوبات مشموله بقانون العفو العام فانه لا مجال لإسقاط دعوى الحق العام عنها لشمولها بقانون العفو العام وانه لامجال الا الحكم فيها بالبراءة أوعدم المسؤولية وعليه إسقاط تهمة التزوير المعنوي واستعمال مزور لشمولها بقانون العفو العام وبراءته من تهمة التزوير هو وشريكه قرارا قابلا للاستئناف.

الرأي