عمومية "الأطباء" توافق على تعديلات نظام التقاعد

mainThumb
عمومية "الأطباء" توافق على تعديلات نظام التقاعد

14-07-2024 10:10 AM

printIcon

أخبار اليوم - وسط حالة من الجدل والفوضى، صوتت الهيئة العامة لنقابة الأطباء، على جميع التعديلات التي طرحها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، بالموافقة خلال اجتماع الهيئة العامة في مجمع النقابات المهنية.

ويعاني الصندوق من عجز مالي كبير، بعد تعثره وعجزه عن الايفاء بالتزاماته ودفع الرواتب التقاعدية لمنتفعيه الذين نفذوا عددا من الفعاليات الاحتجاجية.

ومن المأمول ان تساهم التعديلات في انقاذ صندوق التقاعد الذي بات عبئا على النقابة–قبل اقرارها–فيما يعول المجلس على التعديلات باعادة الصندوق لمساره الصحيح والبدء بتسليم الرواتب بعد ان تتحسن مداخيله.

وأثار عدد من الحضور بالاجتماع، ضجة بعد مطالبتهم بحل الصندوق والغائه، خاصة اولئك الذين لم يتسلموا أية رواتب من الصندوق منذ فترة طويلة قبل احتواء الموقف وعقد الاجتماع بمن حضر.

وقال الناشط النقابي الدكتور عرفات الأشهب ان هناك ١٦ بندا جرى تعديلها، مبينا انها تحتاج لوقت لدراسة كل مادة بتأنٍ.

وأضاف أنه عند فتح باب النقاش حول النظام، لم يستغرق سوى دقائق وتحدث عدد قليل من الحضور قبل أن يغلق النقيب باب النقاس ويفتح باب التصويت والذي جرى بشكل مفاجئ، ما ادى لحدوث فوضى بين الاعضاء الموافقين والمعترضين.

واقترح ان المخرج الوحيد ان يعلن النقيب استئناف الاجتماع واعادة التصويت باعتبار الاجتماع ما يزال مفتوحا والتصويت شابته شائبه وعندها يتم اعادة التصويت بمناقشة البنود بحرص وتأنٍ وتعطى كل مادة حقها، مبينا انه في حال لم يتم اعادة التصويت سيلجأ البعض للمحكمة وهو ما لا يريده اي نقابي.

وعودة للتعديلات، فمن ضمن جملتها استحداث شريحة جديدة للرواتب، تسمى بالشريحة الأساسية، بحيث تكون عائدات صندوق التقاعد منها (صفر) دينار وقيمة هذه الشريحة 10 دنانير، ويشترك جميع الأطباء، وعند تسجيلهم في سجلات النقابة، يشتركون بالشريحة الأولى ويتقدمون بطلب يحق لهم الانتقال إلى أي شريحة يريدونها.

ومن ضمن التعديلات المهمة المادة 13، التي تتعلق بموارد الصندوق، لتقوم النقابة بتعديل البند (أ) ليصبح «عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ (صفر) دينار للشريحة الأساسية و(14) دينارا للشريحة الأولى و(22) دينارا للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام».

ومنحت التعديلات المقترحة مرونة لتعديل العائدات حيث نص التعديل على أنه «للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تعديل هذه العائدات”

كما تم تعديل المادة 19 التي تنظم الراتب التقاعدي للطبيب المتوفى، فجاء نص التعديل على أنه «إذا توفي الطبيب المشترك في الصندوق قبل بلوغه السن التي تجيز له طلب الإحالة على التقاعد وأكمل دفع (24) اشتراكا، فيحسب لورثته راتب تقاعدي حسب معدل اشتراكه في الشرائح من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقا لأحكام هذا النظام، على ألا يقل عن نصف الراتب الذي يستحقه حسب اشتراكه في الشريحة».

وفيما يتعلق ببند المعونة العاجلة تم تعديلها واضافة شرط جديد لها وهو أن يكون الطبيب المستفيد منها مشتركا بما لا يقل عن 24 اشتراكا.