اخبار اليوم - وجه النائب صالح العرموطي سؤالاً نيابياً للحكومة بما يتعلق بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية و التشريعات التي تتعارض مع سيادة الدولة و الدستور.
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
نص السؤال :
1. لماذا لم يتم إجراء أي تعديل على قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة رقم ١٧ لسنة ١٩٤٧ الصادر بتــاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٤٧ وعمره قرابة 77عاما والذي لا يزال قانونا مؤقتا مخالفا بذلك أحكام الدستور والاستقرار التشريعي ؟
2. هل تعلم الحكومة أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79لسنة 1966 لا يزال ايضا قانونا مؤقتا تجاوز عمره 58 عاما عندما كانت عمان قرية ؟
3. هل تعلم الحكومة أن هنالك أيضا تشريعات تتعارض مع سيادة الدولة و الدستور الأردني كقانون تسليم المجرمين الفارين الصادر عام 1927 وكذلك قانون محكمة أمن الدولة حيث لايزال رئيس الوزراء يشكل محكمة امن الدولة ويعين القضاة فيها ، الامر الذي يمس قانون استقلال القضاء ؟
4. لماذا لم يشمل هذه القوانين التحديث الاقتصادي والسياسي الذي تم ؟
5. لعلم الحكومة أن المادة ٩٤ من الدستور تنص على ما يلي "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ التي بيانها: أ- الكوارث العامة، ب- الحرب وإعلان الطوارئ، ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة فـي أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فـيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها فـي هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك فـي العقود والحقوق المكتسبة. (يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فـيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.) .
6. هل هنالك نية لدى الحكومة لتشكيل لجنة قانونية تضم كبار المحامين ونقابة المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات لإعادة النظر بالقوانين المؤقتة وهي كثيرة وكذلك القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تتعارض مع التعديلات الدستورية التي تمت ونزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء والتشريع انسجاما مع مبدأ دولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات ؟
7. هل تعلم الحكومة أن هناك قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية رقم 1لسنة 2024 وهو قرار حديث بخصوص عدم دستورية العبارات المتعلقة بتاريخ سريان نظام الإقرارات الضريبية والمستندات ونسب الأرباح رقم 59لسنة 2015وكذلك قرار المحكمة الدستورية رقم 2لسنة 2021 بعدم دستورية المادة 9 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلعة والخدمات لسنة 2016 وكذلك القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 5لسنة 2017 والقاضي بعدم دستورية العبارة بتاريخ سريان النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم 97 لسنة 2016 وكل ذلك يستدعي ويستوجب تشكيل هذه اللجنة لإعادة النظر بالقوانين والأنظمة لتنسجم مع أحكام الدستور ؟