اخبار اليوم - بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي 869 قرارا، في حين تم إلغاء 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل.
وأما العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تسفير عبر(زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، فبلغ عددهم العام الماضي 402 عامل.
في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الملغي تسفيرهم العام الماضي حسب قرار رقم (7/2020)، 33 عاملا، فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 52 عاملا.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وبلغ عدد الإنذارات حسب المادة 12 العام الماضي 152 انذارا، في حين أن المواد القانونية التي تم التفتيش عليها في بند استخدام العمالة الوافدة وتصاريح العمل بلغت 5,506 زيارة تفتيشية.
يشار إلى أن تلك الأعداد بشأن العمالة الوافدة جاءت رغم قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل السابق يوسف الشمالي، بوقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويسمح القرار بانتقال العمال غير الأردنيين إلى القطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، إضافة إلى انتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 21/2/2021.
ووفقا للقرار تم وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية، العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/مرافق مريض، ومن ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.
وبين الشمالي أنه ولغايات استخدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تم السماح باستخدام العمالة غير الأردنية في المهن المسموحة والمهن المقيدة بشروط ومهن ذوي المهارات المتخصصة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة، وحسب الأعداد والنسب المحددة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وباستثناء أمانة عمان والبلديات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب أو أي جهة تعليمية أو تدريبية، وعدم السماح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص أجنبي إذا وجد ختم (غير مصرح له بالعمل) على جواز سفره.
وبين الشمالي أنه يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2/5/2023 ولمدة 3 أشهر.
الغد