مختصون يتحدثون لـ "أخبار اليوم" عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

mainThumb

03-01-2024 10:19 AM

printIcon



*الخصاونة: القانون يساهم في مواجهة الإشاعة.
*القضاة: القانون لا يلبي طموحات الشارع الأردنّي.

أخبار اليوم – سمير الصمادي – في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات والتطورات يعود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات إلى الواجهة مجددا، بعد أن وجّه جلالة الملك الحكومة لمراجعة مشروع القانون، بما يكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومة الدقيقة والسريعة، ومن مصادرها الأصليّة لمواجهة خطر الإشاعات والأخبار المضلِّلة.


أستاذ التشريعات الإعلاميّة والخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، بيّن لـ"أخبار اليوم"، أنَّ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47، والذي صدر سنة 2007 واجهته العديد من الصعوبات عند التطبيق؛ نتيجة جمود الكثير من النصوص القانونيّة الواردة فيه، ما دعا إلى ضرورة إجراء تعديلاتٍ قانونيّةٍ على مواد ونصوص هذا القانون، حتى يتمكن المواطن والصَّحفيّ من الوصول للمعلومة من مصادرها بكل سهولةٍ ويسر.


وأضاف الخصاونة أنَّ مسودّة مشروع المعدِّل للقانون جاءت لتتضمَّن إدخال جهاتٍ جديدةٍ لـ"مجلس المعلومات"، تشمل نقابة الصَّحفيين، ونقابة المحامين، وهيئات المجتمع المدني، وقطاعاتٍ نسائيّةٍ إضافةً للجهات السابقة في ذلك المجلس.


وأشار الخصاونة إلى أنَّ المسودّة ألزمت الحكومة بالإفصاح عن المعلومات الموجودة لديها، وأن تبادر من تلقاء نفسها بمنح تلك المعلومات دون الحاجة إلى طلبها من قِبَل الصَّحفيّ والمواطن.
وكشف أنَّ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بطلب المعلومة من غير الأردنيين من الصَّحفيين الأجانب والمقيمين على الأراضي الأردنيّة من ضمن التعديلات الجديدة التي أُدخِلت على مسودّة المشروع.
مضيفًّا أنَّه قُلِّلَت مدَّة وزمن الاستجابة لمنح المعلومات المطلوبة من 30 يومًا إلى 15 يومًا حسب التعديلات الجديدة، مع تخفيف القيود المفروضة على صلاحيات المسؤول الذي يملك المعلومات المطلوبة.


ويرى الخصاونة أنَّ مدَّة الاستجابة على طلب المعلومة مناسبة، وتتوافق مع المعايير الدوليّة، وأنَّ التعديلات الجديدة تتواءم مع قانون الجرائم الإلكترونيّة وقانون حماية البيانات الشخصيّة إذا ما تمًّ إقرارها وإدخالها حيّز التنفيذ.


من جهته يرى عضو مجلس نقابة الصَّحفيين خالد القضاة، أنَّ مسودّة هذا القانون طُرحت عام 2019، ثمَّ أُعيد طرحها مرةً ثانيةً عام 2014 ما يعني أنّ سنواتٍ عديدةٍ مرّت عليها وما كان يصلح سابقًا لا يصلح في الظروف الحاليّة؛ خاصةً مع إقرار قانون الجرائم الإلكترونيّة وقانون حماية البيانات الشخصيّة.


واعتبر القضاة أنَّ التعديلات لم تُعرِّض من يحجب المعلومات عن طالبيها للعقوبات والمسؤوليّة، بينما فُرِضت عقوبات على من ينشر الإشاعات في قانون الجرائم الإلكترونيّة، بالإضافة إلى أنَّ القيود المفروضة في التعديلات من حيث مدة الرّد والاستجابة لا تتناسب مع خصوصيّة العمل الصَّحفيّ والمتغيّرات المتسارعة.


ولفت القضاة إلى أنَّ الغاية من هذا القانون هو مواجهة الإشاعة ودحض الأخبار الكاذبة، وعليه فإنَّه لا بدَّ من تمرير المعلومات والأخبار بشكلٍ انسيابيّ للصَّحافة والمواطنين لضمان قطع الطريق أمام من يروجون لتلك الأخبار، فكلَّما سارت تلك المعلومات الصحيحة بسرعة وسلاسة من مصادرها؛ كلَّما انخفضت الإشاعات والأخبار الكاذبة، وقلَّ خطاب الكراهية.


وطالب القضاة الحكومة سحب هذه التعديلات وإعادة صياغتها بشكلٍ مختلف، من خلال إجراء حوارٍ موسَّعٍ وشاملٍ مع الجهات المعنيّة، يراعي الظروف الحاليّة، ويتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويتوافق مع القوانين الأخرى المرتبطة به؛ ليلبي طموحات وسائل الإعلام والشارع الأردنيّ ويليق بعُمر وتاريخ الدولة التي دخلت مئويتها الثانية.