صدور تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل 2023

mainThumb

17-10-2023 11:23 AM

printIcon

صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة ٢٠٢٣ استنادا لأحكام المادة (10) من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم (۳۱).

وبحسب المادة رقم (1) تسمى هذه التعليمات وتعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة ٢٠٢٣) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المادة (٢) أن يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
وتختص التعليمات بأي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية.
ويتم تقييم المخاطر وهي العملية التي يتم فيها تحديد الاخطار المهنية المهنية الموجودة وتقدير المخاطر المحتملة ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين الذين قد يتاثرون بأخطار بيئة العمل.
وتعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر.
وتضمنت المادة رقم (3) الاخطار المهنية في المؤسسة واشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر.
والمادة (٤) على صاحب العمل التأكد من إجراء تقييم المخاطر الجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير موقع العمل.
والمادة رقم (5) عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل المثال لا الحصر وفريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي العمال غير الأردنيين المبيعات والمتدربين). ب قنات العمال التالية:
المرأة الحامل أو المرضع.
العمال دون سن (۱۸) عام الاشخاص ذوي الاعاقة.
العمال الذين يعملون بشكل منفرد (مثل: حارس ليلي، عامل لوحة تحكم)
المادة (1) يحدد مستوى الخطورة لكل خطر من الاخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على
احتمال حدوث اصابة عمل أو أضرار صحية شدة الإصابة أو الاضرار الصحية الناتجة عن العمل. على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناء على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: الأخطار في بيئة العمل. الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من الأخطار.
المادة (7) تنص أن في بيئة العمل. الإطار الزمني لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية. الاسماء والمسميات الوظيفية للمسؤولين عن تنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية.
المادة رقم (8) على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معللة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: استحداث أي عملية جديدة في المؤسسة أو حدوث تغييرات كتغيير نظام او طرق وآليات العمل او استخدام الآت جديدة قد تؤثر على بيئة العمل. ۲. عند اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المؤسسة يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل الجهات ذات العلاقة وقوع حادث عمل أو حادث وشيك أو تسجيل مرض، في بيئة العمل حدوث تغيير على التشريعات ذات العلاقة التي قد تؤثر على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل.
المادة (1)
تحتوي وثيقة تقييم المخاطر في بيئة العمل على المعلومات التالية:

تاريخ تقييم مخاطر بيئة العمل. ٢. اسم المؤسسة اسم القائم على إجراء تقييم مخاطر بيئة العمل.
مكان العمل أو آلية العمل .. قائمة الأشخاص المعرضين للأخطار ٦. قائمة بالمخاطر المحددة والموجودة في بيئة العمل. تقييم مستوى المخاطر لكل خطر تم تحديده في بيئة العمل. العواقب المحتملة بعد التعرض لكل خطر محدد.

التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها للسيطرة على المخاطر.

المادة (١٠) يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر

في بيئة العمل لمدة عامين على الأقل.

المادة (۱۱)

تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات التي تستخدم (۲۰) عاملاً فأكثر.

المادة (۱۲) للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

الغد