المواد التأديبية في قانون نقابة الأطباء تحتاج إلى جهة منفذة

mainThumb

16-09-2023 09:56 AM

printIcon

على الرغم من أن قانون نقابة الأطباء يزخر بمواد تنظيمية عديدة، إلا أن عددا من مواده لا تجد سبيلا للتنفيذ في غياب قدرتها على التعامل مع المستهدفين، خصوصا المواد التأديبية الخاصة بمنتحلي صفة الطبيب والتي لا يملك مجلس النقابة فيها السلطة التنفيذية.
وتعاني النقابة من غياب القدرة على تحديد الجهة المخولة بتنفيذ هذه المواد القانونية، خصوصا في ظل انتشار جهات تدعي أنها "عيادات طبية"، وهي مسجلة في دائرة مراقبة الشركات على أنها مؤسسات تعليمية.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة ضبط المهنة عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري، إن المواد التأديبية في قانون النقابة من المادة 62 للمادة 65 جميعها تنص على أن الجهات المنفذة للعقوبات، وهي وزارة الصحة أو مجلس النقابة أو المدعي العام، يجب أن تنفذ القرارات والعقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية في النقابة.
وأكدت فاخوري، في تصريح لـ"الغد"، أن هناك قرارات صادرة بحق مخالفين سواء أكانوا أطباء أم لا، حيث يجب تحويلهم لجهة مخولة، خاصة وأن تصاريحهم تصدر عن أكثر من وزارة ومرجعية.
وأضافت "أن بعض التصاريح صادرة عن وزارة العمل أو وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الداخلية، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات تدريب تعليمية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وتعلن عن نفسها كمراكز طبية للتشخيص والإجراءات الطبية وهي غير ذلك".
وأوضحت فاخوري، أن النقابة لا تعلم أي جهة تختص بتنفيذ العقوبات على مراكز تدعي أنها طبية والقائمون عليها ليسوا بأطباء.
وشددت على أن مجلس النقابة "وجه شكوى للنيابة العامة في أحد منتخلي صفة الأطباء"، وأنها ما تزال تنتظر القرار.
وقالت "إن الأمور ما تزال عائمة وتحتاج إلى تنظيم، ونحن نعمل على ملف ضبط المهنة منذ العام 2013 على الرغم من أن الأمور كانت أسهل بكثير والمشاكل أقل".
وأوضحت أنه منذ العام 2016 لغاية اليوم، تضاعف عدد الأطباء، فيما الإحصائيات حول مراكز التجميل زادت أيضا، مبينة أن هناك اكتظاظا هائلا بالسوق الطبي.
ولفتت إلى أن الطبيب لا يطلع على قانون النقابة، ويمكن أن يعود ذلك إلى تقصير من مجالس النقابة المتعاقبة في ظل غياب الدورات التدريبية والتوعوية لإطلاع الأطباء الجدد على قانون النقابة ودوره في تنظيم المهنة.
وقالت فاخوري، إن لجنة ضبط المهنة تعمل على وضع تعليمات للإعلانات الطبية، مبينة أن أي إعلان له علاقة بإجراء طبي أو تشخيص أو علاج يجب أن تمر المادة الإعلانية فيه على النقابة قبل نشرها.
وأضافت "لن ينشر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد أخذ موافقة من النقابة وتقديم دلائل طبية على أن محتوى الإعلان صادق".
وأكدت فاخوري أن النقابة وجهت "كتبا لوزارة الصناعة والتجارة والإعلام المرئي والمسموع ووزارة الصحة وقابلنا حكاما إداريين ولم نصل لطريقة لتنفيذ القانون وكل الجهات المخولة بتنفيذ القانون لا تنفذه".
وأكدت أن هناك عقوبات منصوصا عليها في القانون، فمثلا هناك مادة لمن يمارس مهنة الطب ولا يمتلك شهادة وغير مسجل في نقابة الأطباء يعاقب بغرامة مالية أو الحبس أو كليهما، بحسب فاخوري.
وشددت على أن النقابة تعد تعليمات الإعلان الطبي التي قد تخفف من التضليل الإعلامي للناس، في حين يجب تحديد جهة مسؤولة كوزارة الصحة مثلا أو النقابة لكشف التضليل الواقع على الناس.
وأكدت فاخوري أنه يجب على وسائل الإعلام المرئية عدم استضافة أشخاص يدعون أنهم أطباء وهم غير مسجلين في النقابة وغير حاصلين على رخص مزاولة، لأن ذلك يعد مساهمة في الترويج لانتحال صفة الطبيب.
وشددت على أن ضبط المهنة أمر لا يقتصر على مهنة الأطباء فقط، مبينة أن هناك تغولا من قبل مهن أخرى على مهنة الطبيب.
وأضافت فاخوري "لدينا نص قانوني صريح بأن من يمارس المهنة الطبية وغير مسجل في النقابة يحول لنقابة الأطباء ويغرم ويحبس، لكن السؤال الذي يطرح ذاته هو من سينفذ ذلك؟"، مشددة على أن النقابة لا تملك السلطة التنفيذية بالحبس أو بالغرامة لأنها ليست جهة "جابية".
وقالت "لم يتبق أمامنا إلا الدعوة لمؤتمر بين النقابة وبين الجهات القضائية بمشاركة وزارة الداخلية لنعرف إلى أين نتجه وكيف يجب تنفيذ القانون ومواد العقوبات".
وتتعلق المادة 64 من قانون النقابة بالطبيب الذي يمارس الطب وهو غير مسجل في النقابة، إذ إن الذي يتم ضبطه يحول للنائب العام ويخضع لأحكام مالية وقضائية.
أما المادة 65 من القانون، فتتعلق بغير الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب والعمليات الجراحية أو أي أمر علاجي مشابه، حيث يتم تحويلهم للقضاء وتسند لهم عقوبة وفق قانون الصحة العامة.

الغد