تعديلات "دور إيواء المجني عليهم" توسع مفهوم المتضررين من الاتجار بالبشر

mainThumb

22-08-2023 11:15 PM

printIcon

عالجت التعديلات التي طرأت على نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر التي صدرت في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 16 آب (أغسطس) الحالي رقم 46 لسنة 2023، حالات الضحايا المحتملين في نظام الحماية والإيواء في الدار التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
وجاء النظام المعدل الجديد، إضافة على النظام السابق لسنة 2012 الصادر بموجب قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، متضمنا حزمة واسعة من التعديلات من بينها، تعديل التعريفات المتعلقة بالدار والمتضرر في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، حيث أضيف صلاحيات جديدة في النظام باعتماد دار لإيواء الحالات التي شملها النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وليست فقط الدار المنشأة من وزارة التنمية الاجتماعية.

وتوسع مفهوم الحالات التي يشملها النظام المعدّل، لتصبح "المجني عليهم أو المتضرر أو الضحية المحتملة"، فيما اقتصر النظام النافذ قبل التعديل، على فئة المجني عليه أو المتضرر.
وعرف النظام الضحية المحتملة بأنه الشخص الذي تظهر عليه مؤشرات دالة، بأنه قد يكون عرضة للاستغلال وفقا لإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.
وحدد النظام أحكام التعامل مع المتضرر من قضايا الاتجار بالبشر مع إضافة الضحية المحتملة لمن لم يكملوا سن 18 عاما، كأطراف متضررة مع المجني عليه، واعتبر النظام أن المتضرر هو قريب المجني عليه أو الضحية المحتملة حتى الدرجة الثانية، مع منح مدير الدار صلاحية قبول "أي متضرر" في حالات خاصة، بخلاف النظام النافذ قبل التعديل.
وحدد النظام المعدّل مهام دار الإيواء بأنها تؤمن الحماية والإيواء المؤقت للحالات (المجني عليه والمتضرر والضحية المحتملة)، مع إلغاء شرط إلى حين حل مشكلته أو إعادته إلى بلده الأصلي أو أي بلد يختاره، والاستعاضة عنه بشرط الإيواء المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة"، مع الإبقاء على مهمة تقديم الرعاية الاجتماعية والإرشادية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والثقافية والقانونية اللازمة للحالة.
ومنح النظام الجديد صلاحية قبول الحالة وإيوائها في الدار، إضافة إلى التوسع في المهمة المتعلقة ببناء قاعدة معلومات خاصة بالحالات لجهة ربطها إلكترونيا مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، مع الإبقاء على توفير برامج التأهيل والتدريب والتعافي الجسدي والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتقديم المساعدة القانونية من خلال تعليمات يصدرها الوزير، عدا عن توفير فرص التشغيل.
وأبقت التعديلات على أسس تشكيل لجنة دور الإيواء في المادة 7 من النظام، التي يرأسها أمين عام الوزارة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجمعيات "ذات العلاقة" بدلا من المعنية.
وفيما يخص أسس استقبال الحالات، فقد ربط النظام المعدل الموافقة بقبول إيواء المجني عليه بموافقتها الدار أو موافقة من يمثلها إذا كانت الحالات متضررة وفق 3 شروط محددة، أولها أن تكون الحالات لجأت أو أحيلت إلى الدار بموجب نظام الإجراءات الموحد للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، أو إذا تبين للمدعي العام بأن الحالة وقعت عليها أي من جرائم الاتجار بالبشر وفق أحكام قانون منع الاتجار بالبشر، أو إذا قرر المدعي العام التوقف عن ملاحقة المجني عليه إذا كان مرتكبا لأي من جرائم الاتجار بالبشر أو مشاركا أو متدخلا فيها أو محرضا عليها وفق أحكام المادة 12ج من القانون.
وربطت أحكام النظام المعدّل أسس زيارة الحالات التي يتم إيواؤها أو الخروج مع أحد أفراد الأسرة أو إدخال المقتنيات الشخصية، مع "مراعاة تقييم عوامل الخطورة للحالات.
ونص النظام المعدل على إلزام الوزير، بإصدار تعليمات تحدد إجراءات ومتطلبات اعتماد "دار الإيواء".