النواب يقر الجرائم الإلكترونية خلال 6 ساعات .. ويخفض عقوبات ويحمي التصوير

mainThumb

27-07-2023 04:11 PM

printIcon

أقر مجلس النواب خلال 6 ساعات مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بعد نقاش مطول بين نواب يرون ان مشروع القانون "يحد" من الحريات العامة والصحفية، وفريق نيابي أوسع واكبر يرى ان المشروع "جيد" في ظل تخفيض العقوبات التي قامت بها "قانونية النواب"، ولا بد من وضع حد لأي "تطاول" على الافراد.
ودخل نواب في سجال حول تغليظ العقوبات الواردة في مشروع القانون، بيد ان الاغلبية النيابية كانت دوما تصب لصالح توصيات "قانونية النواب".

وادخل نواب تعديلات على بعض مواد مشروع القانون وخاصة المادتين 15 و17 الجدليتين حيث تم ضبط "الاخبار الكاذبة" التي يحاسب عليها القانون والتي تم حصر عقوباتها بتلك التي تؤثر على السلم المجتمعي والامن الوطني.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، حيث من المتوقع ان تشرع قانونية الاعيان بالاطلاع على مواد القانون وعقد جلسة للاعيان الثلاثاء المقبل.
خلال الجلسة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لا ترى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينتقص من جوهر الحريات ولا يمس بالدستور، مضيفا أن الحكومة "منفتحة تماما إزاء أي من مظاهر النقد".
وأضاف، أن "الجديد في القانون تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني والحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور، مؤكدا على 3 قضايا محورية؛ القضية الأولى مرتبطة بجوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، مشددا ان القانون لا يمس أو ينتقص منها إطلاقا في مشروع القانون المنظور أمامكم، وجوهر الحريات يستند على فكرة حماية جميع الأردنيين، وجوهر الحريات هذا اليوم محمي، وبين أن "هذا القانون لم يأت بجديد سوى بما يتعلق بالقضايا التي تنظم العقوبات في الفضاء الإلكتروني لقضايا منظمة في تشريعات أخرى ومن ضمنها قانون العقوبات الذي أقر في الستينات، وان الحكومة لا تقدم أي شيء فيه أي انتقاص أو مساس بالدستور والدستور الأردني واضح ومتوازن ونفخر به والدستور الأردني دائما سواء في المادة 17 أو في المواد التي تتحدث عن حق الاجتماع أو مخاطبة السلطات العامة، وكلها تقول أنها بالكيفية والشروط التي يعينها القانون وإلا ننتقل إن لم تكن هناك ضوابط على ممارسة هذه الحرية إلى شريعة غاب وننتقل إلى مظاهر من شأنها أن تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي وهذه قواعد أساسية يجب أن نحافظ عليها بالنواجد في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف.
وأكد أنه "عندما ترتفع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني بستة أضعاف في سنة واحدة فإن ذلك يتطلب وقفة، وأن أغلب مواد القانون تتحدث عن قضايا متعلقة بحماية الفضاء الإلكتروني وحماية المنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها بشكل يمنع على من يدخل ويمارس قرصنة إلكترونية بأن يستهدف قواعد البيانات الموجودة والبنى التحتية الموجودة والتعاملات المالية التي نقول أنها يجب أن تتكرس ليسهل على المواطن أن يؤدي خدماته المالية وخدماته الإلكترونية.
ووافق النواب على التعريفات الواردة في مشروع القانون وعلى المادة الثالثة التي تقول "يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، واذا "كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة".
وأيد النواب الفقرة (ج) من المادة ذاتها التي تقول "يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار".
وفي الجلسة أضاف النواب فقرة بعد جملة الاخبار الكاذبة جاء فيها (التي تستهدف السلم المجتمعي والامن الوطني) في المادة 15 الفقرة (ا) منها، حيث اصبح نص المادة كما يلي "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف السلم الأهلي والامن الوطني ، أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، حيث تم تخيض العقوبة أيضا.
اما الفقرة (ب) فقد شطب النواب عجز المادة التي تحمي الموظف العام من النقد حيث أصبحت الفقر بالنص التالي "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة".
وابقى النواب المادة 16 من مشروع قانون الجرائم الالكترونية كما وردت في مشروع القانون دون تعديل حيث نصت المادة "كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
ووافق النواب على تخفيض العقوبات في المادة 17 من مشروع القانون حيث اصبحت المادة تقول "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينا
وايدوا الإضافة التي ادرجتها "قانونية النواب" التي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( 6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخص اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه".
وقرر النواب شطب الفقرة التي اضافتها اللجنة القانونية والتي كانت تنص "يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه".