السؤال:
يوجد قطعة أرض مشاعاً لشركاء، قام أحد الشركاء ببيع دونماً بمبلغ (10000 دينار)، وتم تسجيلها في دائرة الأراضي بمبلغ (3500 دينار)، أراد أحد الشركاء أخذ القطعة عن طريق الشفعة، وتم الاتفاق على شرائها بمبلغ (10000 دينار)، حيث إن المشتري أخذ قرضاً ترتب عليه فائدة على المبلغ (800 دينار)، فهل يحق للبائع أن يطالب بمبلغ الفائدة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الشفيع يتملك بالثمن الذي وقع عليه العقد بين البائع القديم والمشتري، قال الخطيب الشربيني الشافعي: "ويأخذ الشفيع الشقص [أي: الحصة] من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع" [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 337].
وأما المبالغ التي تحملّها المشتري فائدة أو مرابحة لشراء حصة البائع القديم؛ فلا يجب على الشفيع أن يتحملّها؛ لأن ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما بذله المشتري، مع ضرورة العلم بأن القرض بفائدة محرم شرعاً.
وعليه؛ فلا يجب على الشفيع أن يدفع الفوائد التي تحملّها المشتري من أجل شراء الحصة الشائعة. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء العامة
رقم الفتوى: 3779