حرمت رصاصة طائشة الطفل سيف ذي الثلاث سنوات، من ارتداء ملابس العيد بعد أن أصابت رأسه رصاصة دخلت من نافذة غرفة في منزله، ثاني أيام عيد الأضحى.
سيف حالة من مئات الحالات التي استفزت الرأي العام والمجتمع الأردني وأكلمت أهالي المفقودين.
إطلاقُ النار العشوائي في أماكن سكنية ومأهولة قضية تثير قلق المجتمع الأردني ومنذ سنوات طويلة، حيث يمارس إطلاق العيارات النارية في مناسبات اجتماعية مختلفة وهو أمر يثير الرعب والخوف في نفوسِ الكثير ويتطلب تغليظ وتشديد العقوبات على مرتكبيها ووضع حد لانتشار الأسلحة غير المرخصة.
وتنص المادة 330 مكررة من التعديل الأخير في 2017 في قانون العقوبات الأردني بأن يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا من دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا.
وقُتل سيف في مدينة مأدبا إثر إصابته بعيار ناري طائش حيث إنّ إدارة البحث الجنائي وشرطة مأدبا ألقوا القبض على القاتل.
وأثارت هذه الحادثة الرأي العام بسبب تكرار مثل هذا الظواهر، حيث تطالب عائلة الطفل بتغليظ العقوبات على مطلقي الأعيرة النارية.
الرصاص العشوائي تسبب بوفاة أطفال وكبار بمختلف الأماكن وما زال المشهد يتكرر في مختلف الأوقات فحادثة سيف تزامنت معها عدة حوادث في الوقت ذاته لاختراق رصاصة ثياب شاب أو وقوع رصاصة في حديقة ألعابِ أطفال.
ووفقا لتصريحات رسمية سابقة، قالت الحكومة إنّ كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة.
والد الطفل سيف، قال لـ"المملكة" إنّ أبنه كان في صباح ثاني أيام عيد الأضحى يقف عند نافذة منزله قبل إصابة رأسه برصاصة طائشة، وما لبث أنْ فارق الحياة، حيث كان يتجهز للذهاب إلى بيت جدة في نفس مكان المسكن.
وأضاف أنه كان يريد ارتداء ملابس العيد لكن والدته كانت تجهز أخيه قبل أن يذهب باتجاه النافذة لمشاهدة أبناء عمه عندما سمع صوتهم في مكان السكن.
عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بسام التلهوني، أوضح أن مطلق النار العشوائي يتم ضبطه وتحويله إلى المركز الأمني والمركز الأمني يحوله إلى المدعي العام والنيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم المختصة، والمحاكم تصدر قرارها العادل بسجن ذلك الشخص بفترات تتراوح من 3 أشهر إلى 10 سنوات.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن العقوبة "صارمة جدا".
وأوضح أن العقوبة لا يمكن استبدالها بالغرامة لأن الاستبدال بالغرامة يكون للعقوبة التي تقل عن 3 شهور.
وبين أن العقوبة تصل إلى حدها الأعلى 10 سنوات إذا نتج عنها وفاة، وإلى 3 سنوات إذا نتج عنها عاهة دائمة، مشيرا إلى أن العقوبة مغلظة ولا تحتاج إلى تغليظ.
ورأى أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية تعود إلى مشكلة أخلاقية وتربوية أكثر من قانونية.
وأشار إلى دراسات عالمية تقول إن تغليظ العقوبات لم يكن يوما من الأيام سبب بانخفاض مستوى الجريمة.
من جانب آخر رأى الخبير الأمني بشير الدعجة أن قانون الأسلحة النارية والذخائر يتطلب تغليظا لعقوباته.
وقال إن القانون غير رادع، حيث إن العديد من المواطنين يقتنون أكثر من قطعة سلاح لذلك يتطلب تغليظ العقوبات.
وأضاف أن إحدى الدراسات التي قامت بها إحدى المؤسسات ومقرها جنيف أشارت إلى أن الأردن يحتل المرتبة 32 عالميا من حيث انتشار الأسلحة والرابعة عربيا بعد اليمن ولبنان والعراق.
وتابع أن التقرير أشار إلى وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح منتشرة بين يدي المواطنين الأردنيين.
وأرجع انتشار الأسلحة في الأردن إلى زيادة تهريبها من دول الجوار التي بها اضطرابات.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل على الحد من انتشار الأسلحة من خلال ضبط أي سلاح والإحالة إلى القضاء.