اشتملت المقترحات الأولية لمسودة مشروع قانون الأحداث الذي يجري العمل عليه حاليا، جملة اختصاصات، بينها إدراج تعريف لإدارة شرطة الأحداث، منفصلا عن تعريف إدارة حماية الأسرة، لغايات إنشاء إدارة شرطة متخصصة في شؤون الأحداث، الى جانب تعريفات أخرى لمتولي أمر الحدث، بدلا من الحاضن، بالإضافة لمركز علاج للإدمان، واتفاقية التسوية للأحداث في نزاع مع القانون.
كما اشتملت المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة أولية غير نهائية منها، على نص ملزم للأخذ بالاعتبار بتقرير مراقب السلوك عند تحديد مصلحة الطفل الفضلى، واحترام حقوق الحدث، بينما أبقت المقترحات بشأن سن الملاحقة الجزائية لمن أتم سن الـ12 عاما، كما نصت على ألا يلجأ لتوقيف "الحدث" إلا كملاذ أخير.
وأضافت المواد المقترحة في المسودة، بنودا بنصوص واضحة، تتعلق بإعلام الحدث بحقوقه، بخاصة بشأن توكيل محام للدفاع عنه بمجرد القبض عليه.
وأوضحت المقترحات طبيعة عمل إدارة شرطة الأحداث، من بينها القيام بدور الضابطة العدلية في كل القضايا الجزائية التي يكون المشتكى عليه فيها حدثا، بينما تتولى المراكز الأمنية في المحافظات والألوية التي لا تتوافر فيها إدارة شرطة الأحداث، باختصاص شرطة الأحداث، وتتلقى هذه الإدارة البلاغات والإخبارات المتعلقة بحالات الحدث المحتاج للحماية والرعاية، على أن يستثنى من ذلك، ما يدخل في اختصاصات إدارة حماية الأسرة وقضايا الإرهاب.
وأوجبت المقترحات الجديدة، الفصل بين الأحداث والبالغين في كل مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ، كما نصت على عدم جواز توقيف الحدث في قضايا الجنح ما لم تقتض مصلحته غير ذلك، ولمدة لا تتجاوز 7 أيام، بينما أجاز القانون الساري لسنة 2014 توقيف الحدث، مقابل كفالة مالية أو سند نقدي، أو تعهد شخصي ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
وغيّرت المقترحات من اختصاصات مراقبي سلوك الأحداث ممن يتوجب تعيينهم في مكتب مراقبة سلوك الأحداث في كل محكمة، على أن تكون اختصاصات الموظفين في العلوم الاجتماعية أو القانونية، بدلا من أن يكون "أحد موظفي المكتب" متخصصا في العلوم الاجتماعية أو النفسية.
وألزمت تعيين مترجم خاص للحدث الأصم أو الابكم، أو من لا يتقن اللغة العربية، عن طريق شرطة الأحداث أو الجهة القضائية، تشمل الإجراءات مع ضمان فهمه لها، بينما ألغت، أن تكون أي عقوبة أصيلة بحق الحدث عقوبة غرامة، كما فصّلت مهام إدارة شرطة الأحداث بشأن تسوية النزاع في المخالفات والجنح، ومن بينها صلاحية فرض أحد التدابير "غير السالبة للحرية" المنصوص عليها في المسودة التي تضمنت ايضا تنظيم تلك التدابير، في نظام خاص يصدر لتلك الغاية.
وأضافت، فئة جديدة ضمن فئات الأحداث ممن هم بحاجة للرعاية أو الحماية، ليصبح الحدث المدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الطيارة من تلك الفئات،
وفصلت العقوبات بشكل موسع أكثر، في حالات تحريض أو مساعدة الأحداث على الهروب من دور الرعاية، تبعا لطبيعة المخالفات والحاجة للحماية.
الغد