أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال ما هو حكم شراء الأضحية بالدين؟
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني أن الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله: "أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه وبهذا قال أكثر العلماء وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر" "المجموع (8/385)".
فمن كان لا يملك ثمنها زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره، ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْه.
وعلى أي حال إذا ضحى من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم.