أدانت محكمة صلح جزاء عمان ٢٩ متهما بدفع غرامة من ٥٠ الى ٢٠٠٠ دينار لقائد جيش سابق.
ووفق ما حصلت عليه الراي الالكتروني في الجلسة التي حضرتها فان هذه القضية التي تراسها القاضي شرف ابو لطيفة قد رفعت ضد ٤٣ متهم، وسقط عنهم الشق الجزائي في عفو ٢٠١٨ إلا أن الشق المدني بقي يطالب فيه قائد الجيش السابق.
وبعد صدور القرار الاولي للتعويض والبالغ قرابة ١٧ الف دينار موزعة على المتهمين، لم يقبل المشتكي بالمبلغ، فاستأنف مطالبا بـ ٢٠ مليون كتعويض عن الاتهامات التي طالته والتي لم يثبت صحتها.
وبحسب القرار المستأنف الذي عاد لمحكمة صلح جزاء، فان القرار قد ادان ٢٩ متهم مطالبين بالتعويض، وفق القرار القابل للاستئناف ايضا.
ووفق القرار فإن ١٤ متهما قد تم رد الادعاء عنهم كون انتقاداتهم لم تكن من التهم التي يحاسب عليها بينما ال ٢٩ توزعت التعويضات حسب شدة وبساطة الانتقادات التي طالت قائد الجيش انذاك.
ووفق ما حصلت عليه الراي الالكتروني فان ثلاثة قد غرم كل منهم ٢٠٠٠ دينار والباقي غرموا نزولا الى غاية ٥٠ دينار.
وبهذا التعويض الذي ناهز قرابة ال ١٧ الف يكون القرار قريبا من القرار الاول والبالغ قرابة هذا المبلغ.
ثلاث سنوات
وفي سياق متصل اصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرار بالسجن ثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة على اربعيني هدد سيدة لطلبه منها خمسة دنانيير لشراء الممنوعات.
وفي سياق تفاصيل الخبر تبين ان المتهم من اصحاب السوابق حيث هدد جارته و اعتدى عليها بشدّ شعرها كما هددها بآلة حادة في حال لم تعطه خمسة دنانيير.
ووفق القرار لهيئة المحكمة التي ترأسها القاضي عطية السعود فان المتهم كال اتهامات سوقية لجارته امام الجيران وهدد كل من يقترب منها بالضرب برغم انها كانت تسنجد فيهم للمساعدة من أجل ان يرغمها لدفع خمسة دنانير لشراء الممنوعات، وهو قرار قابل للاستئناف.
خمسيني
وفي سياق قضائي آخر أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن على خمسيني ثلاث سنوات والاشغال المؤقتة لضربه صاحب نادي ليلي بالة حادة على وجهه.
وفي التفاصيل، التي حصلت عليها الراي الالكتروني في جلسة ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة فان المتهم قام بالاعتداء على وجه المشتكي بالة حادة تسببت في ندبة طولها ١٣ سم امتدت من اسفل الاذن لغاية الشفة العليا من الجهة اليسرى.
ووجه توجية تهمة الذم والقدح للمتهم الا انه تم وقف ملاحقته عن هذه التهمة لكن المحكمة جرمت المتهم عن جريمة الايذاء والحكم عليه بالسجن بالاشغال المؤقته ثلاث سنوات قابلا للاستئناف.
(الرأي)