ألزم مشروع قانون السير المعدل المقترح لسنة 2023، استخدام السائق للمقاعد المخصصة للأطفال في دون سن 4 سنوات، وإيقاع عقوبة الغرامة لمن لايلتزم بها، بحسب ما ورد في المادة 21 المعدلة في مشروع القانون للمادة 38 من القانون الأصلي لسنة 2008.
وجاء هذا التعديل في مشروع القانون، بعد مطالبات عديدة لإدراج نصوص تتعلق بإجراءات السلامة المرورية للأطفال، لاعتبارات تتعلق بارتفاع مستوى الخطورة عليهم خلال ركوب السيارة، وليس في الطريق العام فقط.
وفيما لم يتوسع مشروع قانون السير المقترح في اشتراطات السلامة المروية للأطفال أو في عقوبات المخالفات المتعلقة بهم، كان قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير من بداية هذا العام، قد نصت المادة 19 منه على أن "الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات."
وفيما يتعلق بعقوبة مخالفة الالتزام بتوفير المقاعد المخصصة للأطفال دون سن 4 سنوات، فقد اقتصرت على 15 دينارا، ضمن تعديلات المادة 38 التي أضيفت لها 4 فقرات من بينها الفقرة 33 الجديدة.
في الأثناء، أبقى مشروع القانون في هذه المادة، على عقوبة الغرامة ذاتها دون تغليظ للعقوبة عند 3 بنود متعلقة بمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهي حالات تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك، وترك الأطفال دون سن 10 سنوات في المركبة وهي تعمل دون مرافق، وقيادة من يقل عمره عن 18 عاما مركبة برخصة قيادة غير أردنية.
وأضاف مشروع القانون بندا جديدا على المادة 3 /ج من القانون الأصلي، المتعلقة بالاستثناء من الترخيص والتسجيل، لتشمل المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وفي السياق، فرضت التعديلات الجديدة أيضا، عقوبة حجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في عدد من الحالات، من بينها نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات، كما ورد في المادة 9 من مشروع القانون المعدل.
كما طرأت تعديلات بتغليظ عقوبات مخالفة قيادة المركبات المخصصة لنقل الطلاب دون الحصول على تصريح التي وردت في المادة 31 من القانون الأصلي، والتي كانت تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع و لاتزيد على شهر أو بغرامة لاتقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار.
وأصبحت العقوبة في القانون المعدل، العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، حسب ما ورد في أحكام المادة 14 من القانون المعدل.
وأبقى مشروع القانون المعدل على العقوبة الواردة في المادة 36 من القانون الأصلي، المتعلقة بمخالفة التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك، بغرامة مالية مقدارها 30 دينارا.
وكانت إحصاءات إدارة السير المركزية الأحدث والتي نشرتها الغد في وقت سابق، قد أشارت إلى أن 17 % من "وفيات" حوادث المرور في المملكة تقع ضمن الفئة العمرية التي تقل عن 9 سنوات، وأن 22 % من وفيات المقاعد الخلفية في حوادث السير تقع للفئات العمرية الي تقل عن 9 سنوات أيضا.