تعديلات "التمريض والقبالة" تعفي قدماء المهنة من امتحان الترخيص

mainThumb

30-05-2023 10:21 AM

printIcon

فيما أقرت الحكومة مسودتي نظامي مهنة التمريض والقبالة وممارسة مهنة تقني أجنة ودفعت بهما الى ديوان التشريع والرأي لإقرارهما، فقد أعفى النظام المعدل الجديد كل من حصل على الشهادة العلمية في التمريض أو القبالة قبل تاريخ 3/ 4/ 2019 من التقدم لامتحان المجلس التمريضي، وتصدر لهم التصاريح الخاصة بهم بعد استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في النظام، وهو التعديل الوحيد.

أما فيما يتعلق بنظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة فحدد النظام الجديد عدم جواز مزاولة المهنة إلا داخل مختبرات الإخصاب خارج الجسم، والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل وخارج المملكة، حيث سمح لحملة درجة البكالوريوس من فروع العلوم الحياتية بالعمل أو التدّرب لدى هذه المختبرات لغايات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقني أو أخصائي علم أجنة.

واشترط النظام أن يكون بكالوريوس الأشخاص المسموح لهم بالعمل إما في العلوم الحياتية، أو الأحياء، أو الأحياء التطبيقية، أو التكنولوجيا الحيوية، اضافة الى التقنيات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة، والعلوم الطبية المخبرية.
وحدد النظام شهادتي البكالوريوس والماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية لمزاولة المهنة، على أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في وحدات الإخصاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها.

كما حدد للعاملين فيها شهادة البكالوريوس في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة، أو العلوم الطبية المخبرية على أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في وحدات الإخصاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها.

وأشار النظام إلى أن تصريح مزاولة مهنة فني المختبرات يشترط خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة، داخل المملكه أو خارجها.

واشترط في عمل تقني علم الأجنة أن يكون حاصلا على اي مما يلي: الشهادة الجامعية الاولى في اي من فروع العلوم الحياتية أو التقنات الحيوية وهندسة الجينات/ علم الوراثة أو العلوم الطبية المخبرية ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من أحد مراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل أو خارج المملكة.

كما حدد النظام المعدل تصريح مزاولة فني مختبرات أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل او خارج المملكة، لافتا الى أنه إذا كانت هذه الخبرة المنصوص عليها في هذه المادة من خارج المملكة فيجب أن تكون من مركز إخصاب مرخص ومعتمد من قبل الجهات المعنية في الدولة ذاتها ومصدقة حسب الأصول.

وحدد النظام في تعديلاته إلغاء الترخيص الممنوح لأي من هذه الفئات إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة، وإذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص، أو إذا خالف آداب المهنة وأدين بجرم مخل بالشرف والأخلاق العامة.

وحدد الرسوم المستوفاة على التراخيص بحيث تكون عشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة تقني علم أجنة، وثلاثين دينارا عن ترخيص مهنة أخصائي علم أجنة.