سبق في قرار مجلس الإفتاء رقم: (133) إصدار فتوى بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتكييف المبالغ المدفوعة بأنها تبرعات من المواطنين لهذا الصندوق الذي يقوم بكفاية واجب الرعاية على الدولة تجاه مواطنيها.
ولهذا فلا حرج على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في وضع شروط وأحكام مفصلة تبين المبالغ المطلوب التبرع بها من قبل المشتركين، وكذلك من قبل من يريد احتساب سنوات سبق له الاشتراك فيها، سواء كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة أم مساوية لها، ولا تدخل هذه الزيادة في الربا المحرم؛ لأن الربا زيادة مشروطة في عقد معاوضة خاص أو قرض، والمال الذي يدفعه المشترك في الضمان أو من جدد اشتراكه فيه مال تبرع، وليس قرضاً ولا معاوضة كما سبق تكييفه في قرار مجلس الإفتاء.
كما تمت مراجعة المسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم الاتفاق معهم على أن هذه الزيادة المشروطة لا تدخل في تعريف الفائدة الربوية الاصطلاحية، ولا يجوز أن تؤخذ بهذا الاسم والوصف. والله أعلم.
دارة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 2020