الموضوع: لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة السفر للحج أو العمرة
رقم الفتوى: 2884
السؤال:
توفي زوجي وأنا الآن في فترة العدة، هل يجوز الخروج لأداء فريضة الحج، علما بأني لم يسبق لي الحج مسبقا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نسأل الله تعالى لزوجك الرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان على مصابكم.
لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر للحج أو العمرة، ولا يجوز لها الخروج من بيتها طيلة مدة العدة إلا للحاجة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير) البقرة/234.
وينبغي العلم أن الحج من العبادات التي تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرط الاستطاعة، وليس على الفور، فليس على المعتدة إثم إن هي أخرت حجها إلى العام القادم حتى تنقضي عدتها.
جاء في "مغني المحتاج" (5/ 108): "لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح" انتهى بتصرف يسير.
وفي كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي (2/ 101): "خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي [من الكبائر]؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغيره". والله تعالى أعلم.