حبس المدين يتم على أصل الدين دون احتساب الفوائد والغرامات (تفاصيل)

mainThumb

02-05-2023 02:47 PM

printIcon

عبد الكريم توفيق – بعد وقف تمديد العمل أمر الدفاع رقم (28) المتعلق بعدم حبس المدين، يوم أمس الإثنين، ازدادت التساؤلات في الشارع الأردني حول الحالات التي يتم فيها حبس المدين وهل سيتم تطبيق القرارات التنفيذية السابقة على المدينين وما هي مدة الحبس؟.

المحامي هاني زاهدة قال إن الحبس يتم على أصل الدين دون احتساب الفوائد فمثلاً شخص بلغ مجموع دينه مع الفوائد 8 آلاف دينار وأصل دينه دون فوائد 4000 دينار لا يتم حبسه لإن مجموع دينه يقل عن 5000 دينار، وفي حال قام المدين بشراء أي عقار يستطيع الدائن بهذه الحالة الحجز عليه.

وأضاف زاهدة في حديثه لـ "أخبار اليوم"، الثلاثاء، أن المعمول به في دوائر التنفيذ بعد وقف تمديد حبس المدين هو أن تتناسب مدة الحبس مع المبلغ المحكوم به فمثلا شخص يبلغ مجموع دينه 10 الاف دينار يتم حبسه لمدة تتراوح من 15- 20 يوماً، والبالغ مجموع دينه دينه 100 ألف دينار يتم حبسه 60 يوما، وذلك بحسب التقديرات التي يراها رئيس دائرة التنفيذ مناسبة.

وبين زاهدة أن الحبس لن يشمل الذين يقل دينهم المستحق عن 5 آلاف دينار، وأنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن 15% من أصل المبلغ المحكوم به.

وتابع أن للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي.

- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.

- المهر المحكوم به للزوجة.

- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان.

- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس 60 في السنة الواحدة عن دين واحد.

وأوضح أن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وفق قانون التنفيذ حسب أحدث التعديلات حتى 2023 متمثلة بالآتي:

- موظفي الدولة.
- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.
- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.
- الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.
- المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.
- اذا كان الدين موثقا بتأمين عيني.
- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف 5000 دينار.
- اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
- اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
- اذ رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرئيس.